الصفحه ١٠٤ :
المسألة السابعة
قال رحمهالله : (إذا تذكر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة
قطعها
الصفحه ١١٣ :
باستلزام العدول إبطال المعدول إليه.
وعليه ، فالأحوط
في هذا الفرض ، أن يعدل بنيّته من الثانية
الصفحه ١٤٢ :
المسألة الثانية عشر
أقول : في هذه المسألة فرضان :
الفرض الأوّل : قوله رحمهالله : (إذا شكّ في
الصفحه ١٥٥ :
السببي ـ على قاعدة الشكّ في المحلّ ـ لكونها جارية في الشكّ المسبّبي ،
وتقديمها في الفرضين ، وإن
الصفحه ١٦٨ :
بينها ، ولكن لا محيص عن تعارض القاعدتين في الأوليين منهما ، وفي
المتباينين منهما ، للعلم بعدم
الصفحه ١٩١ :
ولا نعرف وجها
في مثله ممّا حكم به قدسسره عن وجوب العودة لتداركهما ، سواء أراد بذلك ما هو
الظاهر
الصفحه ١٩٥ :
كما
أنّ توهّم : أنّ العلم
الإجمالي بزيادة أحد الأمرين ـ من الرّكن وغيره ـ في الصّور التي نحكم
الصفحه ٢٢٦ :
المسألة الثانية والعشرون
قال رحمهالله : (لا إشكال في بطلان الفريضة ، إذا علم إجمالا أنّه
إمّا
الصفحه ٢٥٣ : ، بل تكون سارية في جميع مجاري
القاعدة ؛ لوضوح أنّ كلّ ما شكّ فيه بين الثلاث والأربع :
(١) فإن كانت
ما
الصفحه ٢٥٨ :
عدمها في أنّها أربع.
وبعبارة أخرى :
هل المبطل هو خصوص الشكّ في عدد الركعات المعارض في أثنا
الصفحه ٣١٦ :
المسألة السابعة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع
هذه
الصفحه ٣٢٠ :
المسألة التاسعة والأربعون
قال رحمهالله : (لو اعتقد المصلّى أنّه قرأ السّورة مثلا وشكّ في
قرا
الصفحه ٣٢٤ :
بنحو الأصل المثبت.
ففيه
: أنّه لو
أمكننا إثبات أنّ الموضوع في قضاء الصلاة والصيام الفائتة ، هو
الصفحه ٣٢٨ :
العدم في طرف الزيادة ، مع قاعدة التجاوز وسقوطهما ، فالأصل المحكوم الجاري
في طرف الزيادة ، إنّما
الصفحه ٨٩ :
المسألة السادسة
قال رحمهالله : (إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه
سها عن