الصفحه ١٥٩ :
إن كانت
الرابعة فقد ركع فيها ، كما أنّه قد ركع في الثالثة التي هي سابقتها في الواقع.
وإن كانت
الصفحه ١٦١ :
المسألة الثالثة عشر
قال رحمهالله : (إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ،
وعلم أنّه
الصفحه ٢٠٢ :
كان في الواقع هو التشهّد أو السجدة ، إذا كان ذلك الشكّ بعد الدخول في
القيام ، إذ هو الغير
الصفحه ٢٠٥ : ، فهو في محلّ الكلام ليس بشاكّ فعلا ، لا في خصوص السجدة
، ولا في خصوص التشهّد ، إذ الشكّ في كلّ منهما
الصفحه ٢١٢ :
مفروض المسألة ، سيما بملاحظة تطبيق القاعدة الكليّة الملقاة إلى السامع في
ذيل صحيحتي زرارة
الصفحه ٢١٤ :
وأمثال ذلك.
ومع الإغماض عن
ذلك ، فغاية الأمر الالتزام بالحكم في مورده ، ولا وجه للتعدّي عن
الصفحه ٢٥٧ : عروض المغربيّة على المشكوك فيه ، وكذا لو شكّ أنّ في
ما بيده التي أتى بها بنيّة العشاءين الثلاث والأربع
الصفحه ٢٦٢ :
المسألة الثلاثون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات لا يدري أنّه
زاد ركعة في
الصفحه ٢٦٩ :
المسألة الثالثة والثلاثون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في الركوع وهو قائم ، وجب عليه الإتيان به
الصفحه ٣٠٩ :
والثانية
: لزوم الإتيان
بسجدة يشكّ في فوتها ، لبقاء محلّها الشكّي بعد على حاله ، إذ لم يدخل بعد
الصفحه ٣٥١ :
الجميع ، وعدم ترتّب الفائدة عليها.
وفيه
: أنّه ليس
هناك مورد يكون مفاد قاعدة التجاوز فيه ، إمضا
الصفحه ٣٨٤ :
وذلك ـ لأنّ ذلك مضافا إلى مخالفته للإجماع القطعي ، على عدم الاجتزاء في
موارد عدم العذر ـ مخالف
الصفحه ٤٣٢ : ، حتّى
تتوقّف الصحّة على قصدها ، فإنّ الظهر ظهر سواء أتى بها في الوقت أو في خارجه ،
والأدائيّة والقضائيّة
الصفحه ٧٨ :
والاثنتين في الثنائيّة والثلاثيّة ، أو بين الاثنتين والثلاثة ، أو بين
الواحدة والاثنتين والثلاثة
الصفحه ١٠١ :
بل وكذلك ،
فيما فرض الشكّ فعلا في دخول الوقت المشترك في أثناء ما أتى به من اللّاحقة ، ولو
على