الصفحه ١٤٦ :
على الأكثر.
أو الشبهة
مصداقيّة لقاعدة الشكّ في الشيء في محلّه وبعد تجاوز محلّه ، كما هو مقتضى
الصفحه ٣٥٢ :
الركوع من حيث الشكّ في أصل وجوده معها فيه ، من حيث الشكّ في صحّته على
تقدير وجوده ، وبعد سقوطهما
الصفحه ٣٥٩ : للاعتداد به جزءا للعمل ، بدعوى الانصراف في تلك الإطلاقات
إلى ذلك الخاصّ.
ممنوعة : لما
عرفت من أنّ الدخول
الصفحه ٣٩٥ :
في موارد نقص غيره ، والتذكّر بعد الدخول في الرّكن ، بعد فرض تحقّق
الإجماع على مبطليّة الزيادة
الصفحه ١٢٦ :
وكيف كان ، فلا
قاعدة هنا تتكفّل إحراز صحّة المغرب ، حتّى يمكنه إتمام ما بيده إن كانت رابعة في
الصفحه ١٣٢ :
وبالجملة
: فلا شكّ في
المسألة في أصل تحقّق التشهّد الأوّل ، بل هو معلوم العدم ، وإنّما المشكوك
الصفحه ١٤٧ :
ولكنّه يشكّ على هذا التقدير في أنّه تشهّد في سابقتها التي هي الثانية على
هذا التقدير أم لا
الصفحه ١٧٤ :
الثانية ، أو في خصوص الأوّل من الاولى ، على ما زعمه ، ويبقى فيها احتمال
عدم الإتيان بها ، وهو
الصفحه ٢٠٨ :
الأجلّة من أنّ اللّازم حينئذ هو الإتيان بالتشهّد ، لكون الشكّ فيه شكّا في
المحلّ دون السجدة ، للقطع بعدم
الصفحه ٣٥٨ : التعبّد بصحّة الأجزاء السابقة على الجزء المشكوك فيه ، وكونها واحدة
، لما يعتبر في دخالتها لغرض المولى من
الصفحه ٣٨١ :
كان ينبغي له الخوض فيها من الأقيسة والاستحسانات والأخبار المرويّة بغير
طرقنا ، أو ترك الفحص رأسا
الصفحه ٢١ : ، فالشكّ في اعتبار شيء من
الأجزاء والقيود في العمل ، ليس شكّا فيما هو محصّل للمأمور به ، بل هو شكّ في بعض
الصفحه ٤٠ :
بناء على
ظهورها في القضاء المصطلح ، وفرض التذكّر فيما بعد الفراغ.
وقد اشتملت
الرواية الاولى
الصفحه ٨١ :
النوع أو لهذا
، فلا محالة يعدّ التمسّك بكلّ من دليل القاعدتين ، تمسّكا بدليل الحكم الكبروي في
الصفحه ٨٢ :
التجاوز مع ما فيها من المناقشة الواضحة ـ من حيث جريانها في الواقع ، التي تكون
نسبة مبطليّتها للأجزا