للعصر ، بمعنى أنّه مانع عن إتمام ما بيده عصرا ، وأدلّة اعتبار القاعدة موجبة لذلك.
قيل : وعلى كلّ حال ، فلو قلنا بعدم المانع من العدول ، فلو عدل فلا محلّ إلّا لإتمام ما بيده بنيّة السابقة ، بإضافة ركعة متّصلة ، ولا معنى لإعمال القاعدة فيها بعد العدول وإتمامها ، والاحتياط بركعة منفصلة ، إذ لا يمكن اجتماع تحقّق العدول مع احتمال الحاجة إلى الركعة الاحتياطيّة :
إذ لو كانت السابقة خمسة ، فقد تحقّق العدول ، وكلّف في الواقع بإضافة ركعة متّصلة بنيّة الظهر.
ولو كانت السابقة أربعة ، فقد كلّف بإتمامها عصرا ، بلا حاجة إلى الاحتياط.
فهو في كلّ الأحوال عالم بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط المنفصلة ، وأنّه لم يؤمر بها على كلّ تقدير ، فلا وجه لما أفاده الاستاذ العلّامة قدسسره من أنّه سواء عدل لاحتمال كون الظهر في نفس الأمر خمسا ، أو لم يعدل تعويلا على قاعدة الفراغ فيه ؛ ففي التي بيده يلزمه الشكّ بين الثلاث والأربع لا محالة دون الركعة المتّصلة ، للقطع بعدم جواز الإتيان بها مع الشكّ الوجداني في ركعاتها بين الثلاث والأربع ؛ وذلك لوضوح أنّ الشكّ الوجداني الموجود بعد تحقّق نيّة العدول التقديري ، إنّما يكون موضوعا لعمل الاحتياط على تقدير إمكان اعتبار القاعدة فيما بيده بعنوان السابقة ، وقد عرفت استحالة التعبّد بشطره الثاني ـ أعني الاحتياط بالركعة المنفصلة بنيّة السابقة ـ للعلم بلغويّته ، وعدم الأمر به في الواقع على كلّ حال ؛ أي سواء تحقّق العدول في الواقع أم لم يتحقّق.
وحيث لا سبيل إلى التفكيك في مفادها من الشطرين ، فلا محيص عن سقوط