قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

رسالة في فروع العلم الإجمالي

تحمیل

رسالة في فروع العلم الإجمالي

230/440
*

(١) فإن كان لم يدخل في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه أخيرا ، فهو محلّ لقاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم التدارك فعلا ، والنقص المحتمل السابق مجرى لقاعدة التجاوز ، فينحلّ العلم الإجمالي ، سواء فرض الرّكن ما يحتمل نقصه سابقا أو ما يحتمل نقصه أخيرا.

(٢) وإن كان داخلا في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه أخيرا ، فكلّ منهما مجرى لقاعدة التجاوز ، سواء في ذلك الرّكن وغيره.

ولا مانع من جريان القاعدة في كليهما معا ، لعدم العلم بالتكليف على كلّ تقدير ، فلا منجّز في البين ، لانتفاء مقتضى التنجيز وهو العلم بالتكليف ، ومجرّد الاحتمال غير منجّز ، بل موضوع للقاعدة المرخّصة.

أقول : ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا إنّما يتمّ على القول بانحصار منشأ التعارض في الاصول ، في أطراف العلم الإجمالي ، في لزوم الترخيص في معصية التكليف ومخالفته القطعيّة.

وأمّا بناء على كون مجرّد العلم بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع ، منشأ للتعارض بينها ، وعدم إمكان العمل بهما جميعا ، ولا يترجّح أحدهما على الآخر ، فلا محالة تتعارض قواعد التجاوز في مفروض المسألة ، فإنّ مجرّد أنّ الجزء غير الركني في النافلة ، على تقدير فواته ، وتجاوز محلّ تداركه ، عند تذكّر نسيانه لا يوجب قضاء ، ولا سجدتي سهو فيما بعد الصلاة ، لا يوجب لغوية جريان قاعدة التجاوز ، أو سائر الاصول فيهما رأسا ؛ وذلك لوضوح أنّ لها أثر من حيث الإعذار عن التدارك في الأثناء ، حتّى لا يكون تركها تركا عمديّا للنافلة والفريضة كلتيهما.