غيرها ، وإبطال نقص الرّكن عمدا أو سهوا في النافلة ، وعدم إبطال نقص غير الأركان سهوا في الفريضة ولا في النافلة ، وعدم
اقتضاء نقص غير الأركان في النافلة لا القضاء ولا سجود السهو ، فالحكم هو ما أفاده
في المتن.
نعم ، في موارد
العلم الإجمالي بأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة في الرّكن في الفريضة ، إنّما
يحكم بالبطلان فيما فرض تجاوز محلّ تدارك الرّكن الناقص ، وإلّا فتكون المسألة :
إمّا من صغريات
انحلال العلم الإجمالي ، بالأصل المرخّص الجاري في
__________________