الصفحه ٨٤ :
المتقدّمتين ، في أنّها قاصرة عن إثبات تحقّق موضوع وجوب الاحتياط بالركعة
، فيئول الأمر إلى التعارض
الصفحه ١٢٠ : ، ثمّ التسليم باحتمال أن تكون الركعة متمّمة للثانية ،
وقد وقع التسليم أو التشهّد والتسليم فيها في عين
الصفحه ١٦٤ : في الثانية
، وهي صحّة الصلاة فعلا المحرزة بتلك الاصول ، القاصرة عن إثبات أنّه ركع في
الثانية ، ولكنّه
الصفحه ١٨٧ : ء يدور بين المخالفة للواقع ، وبين كونه موافقا للواقع في صلاة
فاسدة في الواقع ، ولكنّه قد حكم شرعا بصحّتها
الصفحه ٢٠٠ :
على كلّ من تقديري الإتيان بالسجدة وتركها ، وإن كان ربما يظهر منه قدسسره في بعض هذه المسائل
الصفحه ٢٢٥ : المعذوريّة العقليّة ، أو الإعذار الشرعي عن استحقاق
العقاب على مخالفة التكليف المحتمل ، ولا مجرى لها في غير
الصفحه ٢٤٧ : والتسليم عليها بنيّة إتمام ما في الذمّة ، من غير تعيين
أنّها الظهر أو العصر ، ثمّ استئناف العصر ، وإن كان
الصفحه ٢٤٨ :
أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة ...).
أقول
: الحكم فيها
واضح بعد كون الشكّ في كلّ منهما
الصفحه ٢٨٢ :
وعليه ، فلا
ثمرة لأصالة عدم شكّ سابق في إثبات أنّه شكّ حادث.
كما لا ثمرة في
تعيين أحد الأمرين
الصفحه ٢٩٩ : وتماميّتها ، هو النقص في صلاته إجمالا ،
من غير تعيين أنّ ما نقص على تقدير تحقّق ما علق عليه ، إنّما نقص عمّا
الصفحه ٣٦٣ : في أهمّية الصلاة وإدراكها بتمام أجزائها في الوقت
المضروب لها ، وكذا الحال لو قلنا بوجوب إتيان ركعة
الصفحه ٣٦٦ : .
فإن انكشف له
الواقع قبل الدخول في الرّكن ، وتدارك القراءة أو الذّكر بقراءة الصحيح منها ، فلا
تجب
الصفحه ٤١٢ : انحصار المحلّل للمنافيات فيها ممّا لا محيص عن الالتزام به ، حتّى على هذا
القول ؛ فلو ترك التسليم على هذا
الصفحه ١٠٣ :
بالركعة ممّا يحتمل الحاجة إليه في حصول امتثال أمر العشاء.
وبالجملة : فلا
يتحقّق له العلم
الصفحه ٢٤٠ : ء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان ...).
قد اتّضح حكمها
في طيّ المسألة السابقة ولا