الصفحه ٤٠٨ :
الواحد والجعلين ، ولا بين التقييد لحاظيّا أو بالنتيجة.
وما قيل : ـ كما
يدور في ألسنتهم قدّس
الصفحه ٤١٥ :
وجملة
المقال : إنّ الحكم
بالصحّة في العقد الأوّل ، حيث إنّه شأنيّ وحيثيّ لا محالة ، والحكم
الصفحه ٤٢٤ : ،
وكيفيّة التوفيق بينها وبين تلك الأخبار المستفيضة ، وفصّلنا القول فيه ، وفيما
قيل في المسألة ، ومن أراد
الصفحه ٥٣ : ، وتذكّر بعد الدخول
في الرّكن ، وليس ذلك إلّا لأجل فقد الرّكن المفروض والترتيب المعتبر بينه وبين
بقيّة
الصفحه ١٢٤ : فرض طرف التردّد أولى الاحتياط.
أقول
: لكنّه مع ذلك
يبقى عليه قدسسره مناقشة في العبارة من تعميمه في
الصفحه ٢١٠ :
وعليه ، فيكون
التشهّد فعلا ممّا شكّ في تحقّقه أو تحقّقه على وجه صحيح وعدمه قبل الدخول في
الغير
الصفحه ٢٨٠ : عدم الإتيان ، لتقدّم قاعدة البناء على الأكثر عليه ،
لكونها مجعولة في موارده.
فالمتعيّن ، هو
الرجوع
الصفحه ٢٨٩ :
وعليه ،
فالقواعد تقتضي لزوم البناء على بطلان ما بيده في مرحلة الظاهر ، ما لم ينكشف
الواقع
الصفحه ٣١١ :
الشيء عمّا وقع عليه ، وهو أمر مستحيل.
فلا محيص عن
كون شكّه في السجدة الثانية ، بعد التجاوز ، وتحقّق
الصفحه ٣٥٣ :
الرّكن المشكوك في وجوده ، وهما أصلان منجّزان على وفق العلم ، لا مانع من
جريانهما من جهة العلم
الصفحه ٣٧٠ :
المسألة الرابعة والستّون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّه هل سجد واحدة أو اثنتين أو ثلاث ،
فإن
الصفحه ٣٧٣ : أيضا لذلك ، ولا منشأ لدعوى انصرافها إلى صورة
السهو والنسيان ، ولكن في خصوص ما إذا كان عالما بالحكم
الصفحه ٣٧٧ :
بسم الله
الرّحمن الرّحيم
وبعد ، فهذه
رسالة في معنى صحيحة «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» ؛ ممّا
الصفحه ٤١٣ :
محيص عن تمحّض الخلل في فوات ما فات من القيد ، كعدم التكلّم مثلا ، وهو معفوّ غير
موجب للبطلان والإعادة
الصفحه ٤١٧ : المعتبر في صحّة الصلاة.
ولا بالنظر إلى
الصحيحة ، لوضوح أنّ غاية ما تدلّ هي عليها بعقدها الأوّل ، إنّما