الصفحه ٧ : ، وكان شاعرا مفلّقا ، وخطيبا كلمانيّا لسنا.
ثمّ حضر سطحا
وخارجا في أبحاث عدّة من الحجج الأعلام في تلك
الصفحه ٣٠ :
المسألة الثانية
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ...).
أقول
: حكم هذه
الصفحه ٤٢ :
وكلاما مفوّتا لمحلّ تدارك ما فات في الأثناء.
قلنا
: المناقشة
مندفعة جدّا من جهة أنّ إطلاق
الصفحه ٥١ : إنّما في تحقّق موضوع الزيادة ؛ فلا يمكن فرض تحقّقها
بمجرّد التمسّك بالدليل المتكفّل لحكم الزيادة؟ وإنّما
الصفحه ١٢٩ : ما بيده عشاء صحيحة بعد المغرب الصحيح يجب
إتمامها عشاء أو يحرم قطعها ، أو تكون مغربا صحيحا قد زاد فيه
الصفحه ١٣١ :
المسألة الحادية عشر
أقول : في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأوّل : قوله رحمهالله : (إذا شكّ
الصفحه ١٨٠ :
تجاوز محلّ التدارك الذكري للسجدة ، على جميع تقادير المعلوم بالإجمال ،
كأن يعلم بعد ما دخل في ركوع
الصفحه ١٨٥ : الجزء غير الركني ، للعلم بعدم تحقّقه على وفق أمره ،
لدوران أمره في الواقع بين عدم الإتيان به ، أو
الصفحه ١٩٦ : .
نعم ، لو لم
يكن في البين إلّا قاعدة الاشتغال ، فالعقل حينئذ يحكم بالاحتياط ، مراعاة لاحتمال
النقيصة مع
الصفحه ٢٣٤ :
احتياطا بهما في كلّ زيادة ونقيصة.
أقول
: وما ذكره
الماتن قدسسره من الاحتياط بإعادة الصلاة في
الصفحه ٢٤٢ : ، إنّما تعتبر فيما احرزت صحّة العمل من غير ناحية
الركعة المشكوكة ، وفيما نحن فيه تتوقّف صحّة الثانية على
الصفحه ٣٠٣ : الركعة ، ولا من حيث
احتمال فوت الرّكن ، غاية ما هنالك احتمال كون الصلاة صحيحة في الواقع ، لكونها
أربعة
الصفحه ٣٠٤ : .
والقاعدة وإن
كانت من الاصول المحرزة ، الحاكمة بتحقّق الأربعة في الواقع تعبّدا ، إلّا أنّك
عرفت مرارا أنّ
الصفحه ٣١٢ :
الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعا ثمّ عاد شكّه ...).
أقول
أوّلا : لا ينبغي
الإشكال في أنّ
الصفحه ٣١٣ : بعد زواله ، كالشكّ العائد بعد زواله أو تبدّله إلى القطع في مفروض المسألة
، فهو ذلك الشخص الموجود سابقا