الصفحه ٩٠ : إشكال.
وبالجملة : هذا الاحتمال كسابقة احتمال ساقط في المسألة ، ولا
تساعده الأدلّة ولا كلمات الاصحاب
الصفحه ١٤٤ : إليها. ولا خفاء في أنّ ما تتضمّنه من التنجيز إنّما هو بالنظر إلى
احتمال أصل وجود الركعة المشكوكة ، وأنّه
الصفحه ١٧٠ :
الثانية في كلّ ركعة فنقول :
نعم ، ولكنّهما
يتعارضان مع استصحاب عدم تحقّق المسمّى من إحدى
الصفحه ١٧٧ : الحكم لا محالة يصير فعليّا في نفس الأمر ، بمجرّد
تحقّق موضوعه ؛ أعني السهو والنسيان تحقّقا ماضويا في نفس
الصفحه ١٧٩ :
وكذلك الموضوع
للحكم بالصحّة والاجتزاء بالناقص بدلا عن الكامل ، في الأجزاء غير الركنيّة ، وبعض
الصفحه ١٩٨ : : لكون الشكّ فيها في المحلّ.
وأمّا
الأوّل : فللقطع بتركه.
ثمّ سجدتي
السهو للقيام الزائد على الخلاف
الصفحه ٢٣٣ :
يحتاج العدول والقبول التعبّدي بالقصد اللّاحق إلى دليل تعبّدي ، ولم يقم
دليل تعبّدي على الرخصة في
الصفحه ٢٤٤ : .
وهذا الاحتمال
وإن كان قويّا على ما حرّر في محلّه إلّا أنّه لا عن الإشكال.
الشبهة
الرابعة : وهي أنّه
الصفحه ٢٩٥ :
إثبات قيد موضوع وجوب التدارك في المحلّ ، ومعه تبقى الشبهة مصداقيّة فاقدة
للأصل الموضوعي رأسا نفيا
الصفحه ٣٢٩ :
والزيادة وتساقطهما ، وجريان أصالتي العدم المنجّز والمعذّر في الطرفين ،
من دون معارضة ، وانحلال
الصفحه ٣٤٣ :
إلى التكليف المرتّب عليها ، فهو علم تفصيلي ، وإنّما التردّد في ناحية السّبب دون
المسبّب.
فإنّه
يقال
الصفحه ٤٠٣ :
الأجزاء والقيود المعتبرة فيها ، فيما كان الإخلال بأحد الخمسة ، ولا تحتاج
في ذلك إلى الإعادة فيما
الصفحه ٤٠٥ :
والقيديّة في
حالة السهو والنسيان ونحوهما ، وتخصيصهما بحالة العمد والالتفات والتذكّر ، بحيث
تكون
الصفحه ٤١٨ : الصحيحة ، فاللّازم هو الحكم ببطلان الصلاة مطلقا.
(٢) أمّا في
فرض نسيان السجدتين ، أو هما مع التشهّد
الصفحه ٤١٩ : هما معا ، لا يثبت كون التسليمة واقعة في محلّها ،
وكونها جزءا أخيرا من الصلاة ، ومحلّلة لتحريمها ، إلّا