الصفحه ١٨٤ :
هذا الفرض كحال الفرض الثاني ، سواء فرض حصول العلم في أثناء الصّلاة أو
خارجها ، في أنّ الحكم فيه
الصفحه ١٩٩ : ، وإنّما يقتضي حسنه.
ولازم الشكّ
والتردّد في المسألة ، وعدم الجزم بأحد الطرفين ، وعدم التمكّن من استظهار
الصفحه ٢١٩ : تجاوز محلّه عند الشكّ في
فواته.
فلا بدّ من
الاحتياط بالعود ، وتدارك التشهّد ، وإتمام الصلاة ، ثمّ قضا
الصفحه ٢٦١ :
المغرب قبل هذا ، وإنّما نوى المغرب فيما بيده وهي ثالثة المغرب ، حيث إنّه
لا ينبغي أن يشكّ في أنّه
الصفحه ٢٨٨ :
لكون ما أضافه من الركعة زائدة إمّا على الثلاثة أو على الأربعة ، وهي
مبطلة في الواقع على كلّ تقدير
الصفحه ٢٩٤ :
مرارا من أنّ الموضوع لوجوب التدارك وتصحيح ما بيده ، إنّما هو عدم الإتيان
بالمنسيّ في محلّه ، مع
الصفحه ٣٤٩ :
الأشكال في عدم جوازه للغويّة ، والحاجة إلى الإعادة قطعا ، فيكون الأحوط
المضيّ برجاء الصحّة ثمّ
الصفحه ٣٦٩ : ، ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ، سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة
الصحيحة ...).
أقول
: حكم
الصفحه ٣٧٢ : المستند إلى مثل
هذا الجهل ، الذي لا يعذر فيه عقلا ، كما ينصرف عنه الدليل الدال على قضاء التشهّد
المنسي أو
الصفحه ٤٣١ : المعمول به عند الأصحاب ، الدالّ على الصحّة
والاجتزاء فيما شرع في الصلاة قبل الوقت خطأ ، ثمّ دخل الوقت قبل
الصفحه ٢٤ :
لا بدّ فيه من أربع ركعات وهكذا.
وأمّا فيما لم
يحرز ذلك ، بل شكّ أنّه كان قاصدا لأصل الإتيان
الصفحه ٢٦ :
البناء على أنّه كان قاصدا للعصر ، إثبات من الأصل.
وثانيا
: ومن ذلك
يتبيّن أيضا أنّه لا فرق في
الصفحه ٢٨ : عليه في اقتحام
مخالفة التكليف المحتمل ، وهذا إنّما يعقل فيما قبل القطع ، وإلّا فبعد القطع لا
مجرى لأصل
الصفحه ٧٣ :
الأساتيد الأعلام في المقام حيث يقول :
إنّ المستفاد
من الأدلّة هل هو تقيّد الشكّ في موضوعيّته
الصفحه ٧٩ : عنهما إنّما هو بإكمال السجدتين من الثانية ، ومعه فلا
يكون الشكّ واحتمال الزيادة عارضا في أثنائهما ، بل