الصفحه ٣٤٢ : إعادة
ما يترتّب عليه ممّا أتى به سهوا ، إلّا أنّ الشكّ فيه حيث إنّه شكّ بعد التجاوز
عن المحلّ ، فيبني
الصفحه ٣٤٥ :
المسألة السادسة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع
الصفحه ٤٠٤ : إلى تجديدها ، لكونه لغوا لا فائدة فيه.
وهذا معنى عدم
الحاجة إلى الإعادة والحاجة إليها ، المفاد في
الصفحه ٤١٤ : بطلانها لقاطعيّتها
فيما فرض وقوعها في أثناء الصلاة ، وكون وقوعها في مفروض المقام في أثنائها ،
يتوقّف على
الصفحه ٤٢٦ :
لا محالة في إثبات أنّ الخلل المفروض القطعي ، خلل لا تقصير فيه من
المكلّف.
(٢) كما أنّه
لو قلنا
الصفحه ١٦ :
وقوع أحدهما في الزمان الأوّل والثاني في الزمان الثاني ، فلو فرض إيجاد
هذين الفردين المتماثلين
الصفحه ٥٨ :
الجهة ؛ أعني جهة عروض الفساد للعمل في نفسه مستندا إلى شيء آخر غير الجهة
المشكوكة.
وبين كون
الصفحه ٦٢ :
أمّا
الثاني : إن كان
التذكّر بعد الصلاة ؛ أي بعد التسليم في الركعة الأخيرة :
(١) فإمّا أن
يكون
الصفحه ٧٥ : للعنوان المأخوذ في المخصّص ، بل يبقى موضوع العامّ محكوما بحكمه ما لم
يتعنون بالخاصّ بأيّ عنوان تعنون ، أو
الصفحه ٨٦ :
إمّا أن تكون
ما بيده الرابعة من الظهر ، وبعد هو في أثنائها ، فلا معنى للعدول إليها.
وإمّا أن
الصفحه ٨٧ : رابعة الظهر ، وحينئذ
فيحصل له القطع ببراءة ذمّته عن الظهر ؛ إمّا سابقا وقد زاد ركعة وتشهّدا وتسليما
في
الصفحه ٩٨ : فلاحظ مثل ما إذا نسي الستر أو لبس ما لا يؤكل غفلة ونحو ذلك ، فتذكّر في أثناء
العمل ، فإنّ الحديث لا
الصفحه ١١٠ : كلتا الصّلاتين معا ، بإتمام إحداهما ثمّ إتمام الاخرى ، لوضوح
الحاجة في كلّ منهما إلى التسليمة المستفادة
الصفحه ١١٥ :
حكومة أو ورود بين الأصلين المقدّرين الجاريين في بعض الأطراف ، بحيث لا
يكون أحدهما مجتمعا مع الآخر
الصفحه ١٣٧ :
البناء على
الأكثر بالصراحة ، وإن كان هذا حال كلّ من الأمرين في نفسه على تقدير انكشافه ،
وكونه معلوما