الصفحه ٦٩ :
المسألة الرابعة
قال رحمهالله : (إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ، وشكّ في أنّ شكّه
السابق
الصفحه ٧٢ : والاحتياط بالركعة واستيناف الصلاة.
والحقّ : أنّه ليس في المقام أصل يتكفّل لتشخيص ذلك أبدا.
توضيح
ذلك
الصفحه ٨٠ :
فالمشكوك فيه إنّما هو وجود ما زاد على الاثنتين ، لا وجود واحدة من
الاثنتين ، فهما شكّان متمايزان
الصفحه ١٠٩ :
وهذا الوجه قد
احتمله الاستاذ العلّامة قدسسره في حاشيته على المقام.
فإنّه
يقال : مضافا إلى ما
الصفحه ١١٨ :
فلا معنى
للعدول ومعاملة الشكّ في الظهر بين الثلاث والأربع ، بل لا بدّ من الحكم بتنجيز
العلم
الصفحه ١٣٤ :
المترتّبان على التشهّد ، وإنّما يشكّ في تحقّقهما ، للشكّ في أصل تحقّق
الركعة ، والمفروض أنّ طرفي
الصفحه ١٤١ :
ثمّ إنّه لا
وجه لتعليله الحكم بأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، فإنّه لا شكّ في التشهّد ، فضلا
عن أنّ
الصفحه ١٧٦ : سائر العناوين في أنّه يمكن أن يكون
حدوثها وتحقّقها في الواقع علّة وموضوعا لثبوت الحكم ، بحيث يكون تحقّق
الصفحه ١٨١ : الإتيان بالسجدتين في المحلّ مع إجراء البراءة عن احتمال وجوب قضاء السجدة
الواحدة وسجدتي السهو ، لاحتمال
الصفحه ٢٣١ : القاعدتين لا محالة ، وإن كانت القاعدة تقتضي بالنسبة إلى غير الرّكن ، أزيد
من الترخيص في عدم الاعتناء بالشكّ
الصفحه ٢٩٠ :
المسألة الحادية والأربعون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ، ثمّ أتى به
نسيانا
الصفحه ٢٩٧ :
زائدا لغوا قطعا ، لعدم وقوعه في محلّه على كلّ تقدير ، إذ لا يخلو الواقع
:
عن كونه تاركا
للركوع
الصفحه ٣٢٣ : التسهد في محلّهما
، وجب عليه التدارك في خارج الصّلاة مع سجدتي السهو ، وقام هناك دليل آخر على أنّ
المصلّي
الصفحه ٣٣١ :
السهو بقصد ما في الذّمة ، فلا وجه له ، عدا من زعم أنّ وجوب سجدة السهو في
محلّ الفرض لأحد الأمرين
الصفحه ٣٣٦ :
وإن كان المراد
منه القياس بالفرض الثاني في كفاية إضافة ثنائيّة ورباعيّة ، فلا وجه له ظاهرا عدا