الصفحه ٣٠٢ :
فليس هناك علم
منجّز أصلا ، لعدم الأثر في الواقع على تقدير تماميّة الصلاة ، وما له الأثر ليس
إلّا
الصفحه ٣٤٠ :
بإتيان ركعة بقصد ما في الذمّة ، ما لم ينكشف الواقع بالنظر إلى محلّ شكّه
، هذا.
وأمّا بناء على
الصفحه ٣٦٤ :
المسألة الحادية والستّون
قال رحمهالله : (لو قرء في الصلاة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو
قرآن
الصفحه ٣٨٣ :
عقديه بالنظر إلى هذا الفرض فقط ، ولا إطلاق فيه بالنظر إلى سائر صور الخلل
الصادر معذورا ، عمدا أو
الصفحه ٣٩٧ : من باب
أنّها جزء لعمل مركّب كما في صلاة الطواف مثلا ؛ بحيث إنّ مساق الصحيحة مساق قولهم
عليهمالسلام
الصفحه ٤٠٠ :
دلالة الاقتضاء ـ على أنّه ليس المراد فيها الإخبار عن النسبة أو سلبها ،
وإنّما اريد بها الإنشا
الصفحه ٤٢٠ : جدّا.
أمّا أوّلا :
فلما عرفت من أنّ الموضوع في الصحيحة في عقديها ، إنّما هو تحقّق ما يصدق عليه
عنوان
الصفحه ٤٢١ : تحقّقت ، فهي إنّما تدلّ على
قاطعيّتها ومبطليّتها للصلاة ، التي لازمها التحلّل من التحريم في هذا الفرد
الصفحه ٤٣٦ :
الدخول في الركن لا يتدارك ، وصحّت الصلاة ، ومع عدمه يتدارك بإعادة الجزء
، مع اشتماله على شرطه
الصفحه ١٩ : السابقة واللّاحقة ، والميز إنّما هو من جهة فعليّة أحد الأمرين في الزمان
الأوّل ، وفعليّة الثاني بعد ذلك
الصفحه ٢٠ :
محالة لفعليّة أحد الأمرين في زمان سابق على فعليّة الآخر ، ويكون هناك
أمران متمايزان من هذه الجهة
الصفحه ٢٧ : بنيّة العصر برجاء الصحّة ، وبقاء الأمر من دون فرق
بين ما كان في الوقت المختصّ بالظهر ، كما إذا فرض
الصفحه ٣١ :
المسألة الثالثة
(إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين ...).
أقول
: الظاهر من
أدلة
الصفحه ٤٣ : .
وبالجملة
: فهي واضحة
الدّلالة على كون التسليم الواقع في الركعة الأخيرة في غير محلّه ، لنسيان مثل
التشهّد
الصفحه ٥٦ :
من السجدتين ، وتصحّ مع فوات محلّ التدارك مع وجوب القضاء في الخارج في
السجدة ونحوها.
بتعليل أنّ