الصفحه ١٠٠ :
أو بعده ، وفي الوقت المشترك أو في الوقت المختص بالعشاء أو المغرب ،
لاشتراك جميع هذه الصور في عدم
الصفحه ١٢١ : ...).
أقول
: لو فرض أنّ
الشكّ كان موجبا لركعة واحدة من الاحتياط كما في الشكّ بين الثلاث والأربع ، أو
الاثنتين
الصفحه ١٣٠ :
وهذا بخلاف هذه
المسألة ، فإنّ المفروض فيها أنّه يشكّ في أنّ ما بيده من الركعة رابعة زائدة في
الصفحه ١٤٨ : العقليّة المترتّبة على لوازمها وملازماتها وملزوماتها ، لما
أفادت القاعدة في رفع التحيّر ومعالجة الشكوك
الصفحه ١٥٨ :
ما بيده ، وزيادة الركوع فيها الموجب للغوية ركعة الاحتياط ، ومحكوم بأن
يحتمل نقص الركعة في صلاته
الصفحه ١٨٨ :
المسألة السادسة عشر
قال رحمهالله : (لو علم بعد الدخول في القنوت ، قبل أن يدخل في
الركوع ، أنّه
الصفحه ١٩٠ :
الحكم بفسادها ، فوجود القراءة وعدمها سيّان ، في أنّه لا أثر لهما شرعا ،
وإنّما الحكم هو وجوب
الصفحه ٢٠١ : غير تعيين ، وشكّ في الآخر ...).
أقول
: البحث فيها
يدور حول مقامين :
المقام الأوّل
: فرض تحقّق
الصفحه ٢٣٥ :
الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان ...).
أقول : قد تقدّم منّا حكم المسألة بشقوقها الكثيرة مستوفى في
الصفحه ٢٤٦ : ، فالأولى والأحوط هو
الاحتياط بالعدول التقديري ، وإعادة العصر ، وإن كان لا منع في الاكتفاء بإعادة
الظهر فقط
الصفحه ٢٥٥ : ركعة متّصلة ، ولا معنى لإعمال القاعدة فيها بعد العدول وإتمامها
، والاحتياط بركعة منفصلة ، إذ لا يمكن
الصفحه ٢٦٦ : زاد الركعة الزائدة في المغرب أو العشاء ...).
أقول
: يجري فيها
التقدّم في سابقتها حذوا بحذو ، فالحقّ
الصفحه ٢٧٧ : والتسليم الواقع
في غير محلّه ، مع الشكّ في أنّه هل أتى بالركعة وأتمّها بما صدر منه من التشهّد
والتسليم أم
الصفحه ٢٩٢ :
المسألة الثانية والأربعون
قال رحمهالله : (إذا كان في التشهّد ، فذكر أنّه نسي الركوع ، ومع
ذلك
الصفحه ٣٠٠ : ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.
(١٠) أو كان
المفروض بقاء محلّ تداركه الذكري ؛ كما إذا علم في حال