الصفحه ٤٠٢ : ما توهّم من الوجوب في موارد الإخلال بالخمسة.
وعليه ، فالعقد
الثاني وإن كان دليلا على وجوب الإعادة
الصفحه ٤٢٣ : وجوب قضائه كالسجدة الواحدة
أو التشهّد.
ونقول تأييدا لهذا الذي قوّيناه :
إنّ التأمّل
الصادق في نفس
الصفحه ٤٢٧ : ما بنى عليه بحسب تلك القواعد ، وقطع بتحقّق الخلل بنقيصة أو
زيادة ، فلا بدّ في الحكم بالصحّة والاجتزا
الصفحه ٤٣٤ : القبلة ، ولا
محيص عن رفع اليد عن إطلاق الحكم بالإعادة في مثله ، بمقدار دلالة الأخبار الحاكمة
على اعتبار
الصفحه ٤٣٥ :
تذنيب :
أفاد الاستاذ
العلّامة الميرزا النائيني قدسسره ، على ما كتبناه في تقرير بحثه :
أنّ
الصفحه ١٥ : هذه قبل هذه ظاهرة) ، بل هي كالصريحة في أنّ الصلوات الخمس ـ حتّى
المشتركة منها في المقادير كالظهرين
الصفحه ٢٢ : ، زاعما أنّه قد صلّى الظهر ، فقد تحقّق
منه العصر ؛ ولا معنى لأن يقال إنّه قد قصد ما هو المأمور به في
الصفحه ٢٣ : ، والمفروض أنّ الأصل المفروض معدم للشكّ تعبّدا ، وموجب
لتحقّق الصحّة في ما بيده التي هي موضوع دليل وجوب
الصفحه ٣٥ : إنّما هي ناظرة إلى الموارد التي يمكن فيها تدارك ما فات
بلا استلزام البطلان ، أو سبق عروض المبطل
الصفحه ٥٩ :
تدارك ما فات من الأجزاء مطلقا ، ما لم يعلم بدخوله في الرّكن اللّاحق قطعا
، فحينئذ يمكن أن تكون
الصفحه ٦٨ :
الصلاة ، إذ المفروض أنّ التذكّر كان بعد السلام في الرابعة ، وكانت
الرابعة تامّة على فرض النقصان
الصفحه ٧٠ : ، والاحتياط بركعة في خارج الصلاة.
ولكن بعد ما
أضاف إليها ركعة ، فهو قبل أن يسلّم ويخرج من الصلاة ، أصبح شكّه
الصفحه ٧٦ :
والإطلاق في المصداق ، بمجرّد دفع احتمال تحقّق عنوان الخاصّ والمقيّد بأصل
موضوع ، بعد أنّ مصداقيّة
الصفحه ٨٨ :
بالظهر لا بنحو الإثبات.
وفيه
: إنّ الدعوى
المذكورة ممنوعة ، لأنّ وصف كونه مشتغلا بالظهر أو
الصفحه ٩٩ :
يمكن التمسّك فيها بدليل حرمة الإبطال.
فالعلم
الإجمالي بوجوب إتمام ما بيده أو استينافها امتثالا