الصفحه ١٩٢ :
وبعبارة
اخرى : أمر المصلّي
في مثل الفروض يدور بين محذورين :
محذور عدم
العود لتدارك السجدتين
الصفحه ١٩٤ : وقاعدة الشكّ في المحلّ ، العود
إلى تداركهما بهدم القيام ، والعلم الإجمالي المتولّد بزيادة أحد الأمرين
الصفحه ١٩٧ : في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل ...).
قيل
: لازم القطع
بشمول الغير في أدلّة القاعدة لمثل هذا
الصفحه ٢٠٩ :
أنّ مثل هذا التمسّك كالأكل من القفا ، بل غلط جدّا ، فلم يبق في البين
الشكّ التعليقي إلّا مجرّد
الصفحه ٢١٣ :
كما لا مانع من
فرض مثلها فيما كان الكلام مسوقا للتفريع والتفصيل ، على القاعدة المفادة في صدر
الصفحه ٢٢٠ :
فأيّ دليل دلّ
على قيام التذكّر الإجمالي مقام التفصيلي في الدخالة في موضوع الحكم؟ فما معنى
وجوب
الصفحه ٢٢٩ :
مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، المقتضي للتدارك فعلا ، ويكون الأوّل مجرى
لقاعدة التجاوز ، فينحلّ
الصفحه ٢٣٨ : للزيادة.
وأمّا بناء على
كون الثانية محسوبة الاولى قهرا عند وقوعها في فرض بطلان الاولى في المتجانستين
الصفحه ٢٤٥ :
الاستصحاب ، إلّا في موارد شمولها ، واعتبار القاعدة ، ولم يقم هنا دليل
خارجي من العلم ونحوه على
الصفحه ٢٨٥ : : قاعدة
البناء على الأقلّ ، لكون الشكّ فعلا بين الأربع والخمس.
فلا ينبغي
الإشكال في أنّ أدلّة اعتبارها
الصفحه ٢٨٦ :
ففيه
: أنّ قاعدة
البناء على الأكثر لا يمكن التعبّد به فعلا في هذه الصلاة ، لعدم إمكان التعبّد
الصفحه ٢٩١ :
لوقوع التجاوز بعد الشكّ زيادة سهويّة في مثل الفرض.
فهو
باطل : لوضوح أنّ ما
يتمحّض في مثل الفرض
الصفحه ٣٤١ : سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات ...).
أقول
: إن كان العلم
حاصلا قبل الدخول في
الصفحه ٣٧١ :
مجراة لقاعدة الشكّ في المحلّ ، فيجب الإتيان بسجدة واحدة ، والزيادة مجراة
لأصالة العدم ، فينحلّ
الصفحه ٣٨٩ :
في موارد الجهل بالجزئيّة أو القيديّة مطلقا لو فرض ، فإنّما هو انقلاب في
مسائل خاصّة.
ودعوى