الصفحه ٣٤ : وقيودها ، وتذكّر قبل الدخول في الرّكن اللّاحق ، لأنّه بعد
عروض شيء من تلك المنافيات لا محالة تبطل الصلاة
الصفحه ٤٤ :
تحريمها بالفوت لمحلّ التدارك في الأثناء ، في مطلق الأجزاء الفائتة ، ركنا
كان أو غيره ، بالتسليم
الصفحه ٤٨ : سائر الأخبار المتكفّلة لبيان التفصيل في الأجزاء
الركنيّة وغيرها.
وأمّا التسليم
الواقع في الركعة
الصفحه ٥٤ : ،
لكونه من كلام الآدميّين ، وهو غير مانع فيما كان وقوعه سهوا بحكم (لا تعاد)
وغيره.
وفيه
: فإنّ ما
أفاده
الصفحه ٥٧ :
الواجبات الداخليّة في هذا العقد من الحديث ، وعليه فلا يصحّ التمسّك
بإطلاقاتها ، أو بإطلاق دليل
الصفحه ٦١ :
أو بفواتها من الأولى والثالثة تعيينا ، أو من الثانية والثالثة كذلك.
أو يتردّد في
أنّها من
الصفحه ٦٤ :
التذكّر قبل عروض المنافي :
أمّا في فرض صور الرابعة :
١ ـ إذا كان
موردا للعلم التفصيلي بفوات سجدة منها
الصفحه ٨٥ :
المسألة الخامسة
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه
أتمّها وهذه
الصفحه ١٠٦ : بوقوع ما وقع من الصلاة بنيّة العصر في أثنائها ، فلا أقلّ
من الشكّ في صحّتها وبطلانها ، ومع احتمال بقا
الصفحه ١١٧ :
ولزوم الاحتياط.
فربما
يقال : إنّ على
المصلّي في هذا الفرض إضافة ركعة إلى ما بيده ، بقصد ما في
الصفحه ١٣٣ :
محلّ الكلام بأنّ ما خرج عنها من الركعة قد تحقّقه بجميع ما يعتبر فيها من
الأجزاء الرّكنيّة وغيرها
الصفحه ١٤٥ : الأوّل في هذه الصلاة في محلّه قطعا ، وعدم
احتمال فواته الموجب للقضاء والسجدتين لا بدّ له من البناء العملي
الصفحه ١٦٥ : إجمالا بأنّه :
إمّا قد بطلت
صلاته والأمر باق ، ويجب عليه امتثاله بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه
الصفحه ١٧٨ :
ووجوب القضاء ، أو سجدة السهو ، أو هما معا في فوات بعض أجزاء الصلاة أو
قيوده سهوا ونسيانا
الصفحه ١٨٢ : التجاوز ، لأنّه قاطع بعدم تحقّق الثانية من الركعة
الثانية ، وإنّما يشكّ في تحقّق الاولى منها قبل تجاوز