الصفحه ٢٩ :
وإن كان في
الوقت المختصّ بالعصر :
فإن كان الوقت
بمقدار لو عدل فيما بيده إلى الظهر لبقى للعصر
الصفحه ٣٣ :
وإن كان من
غيره ، فالعمل صحيح ، ولكن يجب عليه قضاء ما فات في بعض الصور دون بعض ، مع سجدتي
السهو
الصفحه ٤٦ :
نحن في صدد الجمع بينها.
الوجه
الثالث : أن يقال إنّ
المراد من الصّحاح الثلاثة ، أنّ التسليم
الصفحه ٤٩ :
كلمات الأعلام ، مثل ما أفاده صاحب «المصباح» حيث التزم بأنّ اعتبار
التشهّد والتسليم في الصّلاة
الصفحه ٥٥ :
الأخبار الواردة في نسيان الركعة.
قال
بعض الأجلّة : من الأساتيد العظام فيما كتبه في فروع العلم
الصفحه ٦٣ : .
أقول
: الحكم في هذه
الصّور أجمعها محلّ للإشكال ، (١) فعلى ما قوّيناه واستظهرناه من الأخبار ـ كما هو
الصفحه ٧١ :
وبطلان ما بيده ، ووجوب الاستيناف ، وهذا الحكم باق إلى الآن.
وإن كان في
أوّل حدوثه بعد الإكمال
الصفحه ٩٣ : ، كما في صحيحة زرارة وخبر صفوان الوارد في من صلّى العصر قبل الظهر ،
وتذكّر بعد خروج الوقت.
ولكن
الصفحه ٩٦ :
في الأثناء أو بعد الفراغ.
وإن لم يمكن بل
استلزم البطلان بنحو ، فلا يجوز العدول ، ولكن الترتيب
الصفحه ١١٦ : الفراغ في الاولى.
وبالجملة
: لا محيص عن
انحلال العلم الإجمالي المفروض في المقام بقاعدة مرخّصة في أحد
الصفحه ١١٩ :
وفيه
: إلّا أنّه
يرد عليه أنّها تسليمة وقعت بقصد تتميم الاولى ومثلها تعدّ قاطعة ومبطلة للصّلاة
الصفحه ١٢٨ :
صحيحة إمّا في السابق أو فعلا ، ولكنّه يقطع بعدم امتثال أمر العشاء ، إمّا
لعدم الشروع فيها رأسا
الصفحه ١٥٣ :
وعليه ، فالعلم
الإجمالي بأحد الأمرين : من نقص الركعة ، أو زيادة الركوع في الرابعة ، لا محالة
الصفحه ١٦٩ :
من جهة الشكّ في بقائه وتبدّله إلى الوجود ، فيستصحب عدم الاولى منها في
إحدى الركعتين ، وهذه عبارة
الصفحه ١٨٣ :
المسألة الخامسة عشر
قال رحمهالله : (إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنّه إمّا
ترك