الصفحه ٢٩٣ :
وهو كما ترى
تعليل لعدم جدواها في إثبات فوات محلّ تدارك الركوع ، حتّى يحكم بالبطلان ، مع
الالتزام
الصفحه ٣٣٤ :
المسألة الثالثة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن
الصفحه ٣٤٦ : الصدفة ، بعد فرض انحفاظ صورة العمل بتحقّق تعمّد في ترك
وظيفة ، أو بتحقّق غفلة في ذلك ، واحتمال حصول الجز
الصفحه ٣٥٤ :
المسألة الثامنة والخمسون
قال رحمهالله : (لو كان مشغولا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه ، وشكّ في
الصفحه ٣٦١ : الشكّ في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من
الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه
الصفحه ٣٦٧ :
، كما إذا قدّم السورة على الحمد ، وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئا ولم ينقص
...).
أقول
: انصراف
الصفحه ٣٩٠ :
يفرض الالتفات إلى الخلل في أثناء العمل ، بحيث كان اللّازم ـ لو لا الحديث
ـ هو تجديد بعض العمل
الصفحه ٣٩٢ : إليها ، لا تنشأ من ناحية اعتبار كلّ أمر وجوديّ أو عدميّ اعتبر في الصلاة
جزءا أو قيدا ، إلّا من ناحية
الصفحه ٣٩٦ :
في المقام عن حملها على إرادة السنّة بمعنى آخر لا ينافي الوجوب ، للقطع
بالأدلّة الكثيرة ، على أنّ
الصفحه ٣٩٨ : أو ندبا.
والمراد من (السنّة)
: هي الأجزاء والقيود التي ليست لها كثير أهمّية في نظر الشارع ، من جهة
الصفحه ٤٢٥ : إنّما تدلّ على الاجتزاء ، وعدم الحاجة إلى الإعادة ، في غير موارد
الإخلال العمدي ، والإخلال الناشئ عن
الصفحه ٤٢٩ :
الطهارة الخبثيّة في الثوب والبدن ، وغير متكفّلة لحكمها في العقد الثاني ،
فلا محيص عن كونها داخلة
الصفحه ١٧ :
الترتيب في حال العمد والذّكر ، على ما أوضحناه في محلّه.
هذا كلّه مضافا
إلى الأخبار الواردة في
الصفحه ١٨ :
ما وجد بعنوان الظهريّة قهرا.
وجملة
القول : إنّ الأخبار
متطابقة في ثبوت نحو من التمايز النوعي في
الصفحه ٢٥ :
العنوان قيد في المأمور به ، لا أنّ القيد مجرّد قصده ولو لم يتحقّق
المقصود ، لا محالة يكون إثباتا