الصفحه ١٦٦ :
أنّه الثاني على تقدير وجوده ، ولا خفاء في أنّ فوتهما معا من إحدى
الركعتين ـ أيّتهما كانت ـ هو
الصفحه ١٧١ :
القول
الأوّل : ما قيل من
أنّه في جميع فروض المسألة ـ أي سواء كان الشكّ بعد الفراغ عن الصّلاة ، أو
الصفحه ١٧٥ : ء السجدتين ، ووجوب سجدتي السهو هذا.
القول
الثاني : ما قيل من
أنّ العلم الإجمالي المفروض في المقام لا أثر له
الصفحه ١٨٩ :
وكيف كان ، فيتوضّح الحكم في بعض هذه الفروض يتّضح الحكم في الباقي.
فنقول : فيما فرضه قدسسره
الصفحه ٢١١ :
بكلّ من السجدة والتشهّد ، له حالتان :
الاولى : إذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في
الصفحه ٢١٨ :
ولكن كلاهما
فاسدان :
أمّا
الثاني : فلما فصّل في محلّه.
وأمّا الأوّل :
فلما أشرنا إليه من أنّ
الصفحه ٢٢٢ :
المسألة العشرون
قال
رحمهالله : (إذا علم أنّه ترك
سجدة إمّا في الركعة السابقة أو من هذا الركعة
الصفحه ٢٢٤ :
ولو كان في محلّ لو كان الفوات قطعيّا لكان التدارك مطلوبا فيه.
(٢) ولو انعكس
الأمر ، فلا محيص عن
الصفحه ٢٣٢ :
المسألة الثالثة والعشرون
قال رحمهالله (إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
مثلا
الصفحه ٢٥٠ :
دون حاجة إلى لسان الإثبات.
وترتيب أثر
لازم المفاد أو ملزومه ، وقاعدة البناء على الأقل في الشكّ
الصفحه ٢٦٣ :
عصر باطلة ، يقطع بعدم التكليف بإتمامها في الواقع.
وإن كانت
الركعة زائدة في الاولى ، فهى باطلة
الصفحه ٢٦٧ : الإتيان ، أو شكّ فيه ، فأتى بها ثانيا ...).
أقول
: الحقّ أنّه
لا أثر للعلم بالزيادة المفروضة ، وإنّما
الصفحه ٢٧٠ :
ولازم ذلك في
الفرض الأوّل ، وإن كان هو الرجوع وإتيان الركوع ثمّ السجدة ، ما لم يتحقّق منه
وضع
الصفحه ٢٧١ :
التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ...).
أقول
: يعني لو
تيقّن النسيان ، فوجب عليه التدارك بزعمه ، ثمّ زال
الصفحه ٢٧٩ :
إلى إتيان جميع ما يترتّب هو عليه ، أو كان واقعا في غير محلّه بفوات شيء
من السوابق عليه ، المعتبرة