الصفحه ٣٥٥ :
محلّه في الواقع ، على تقدير كون الركعة ثانية ، يكون كالواقع في غير محلّه
بعد تحقّق ذلك الشكّ ، من
الصفحه ٣٦٥ :
أقول
: ولكن الإنصاف
أنّ التناسب المذكور ليس بدرجة من الإمكان ، يوجب ظهور تلك الأخبار في الإطلاق
الصفحه ٣٨٦ : التكفّل
لبيان الوظيفة من حيث الاجتزاء وعدمه ، في موارد لو لا الحديث لكان اللّازم من
اعتبار الفائت هو إعادة
الصفحه ٣٩٣ :
بوجوداتها أو بأعدامها ، كما في الركوع والسجود الزائدين ـ وإن كان أمرا ممكنا
لا مانع منه ، إلّا
الصفحه ٤١١ :
وأمّا
التسليمة : فبناء على
ما هو الحقّ من وجوبها في الصلاة ، وكونها الجزء الأخير منها ، بحيث
الصفحه ٤٣٠ :
لا وجه للأوّل
، إلّا دعوى الانصراف ، وهي بعيدة في الغاية وعهدتها على مدّعيه.
وأمّا
الوقت
الصفحه ٤٣٣ :
الصلاة المأتي بها في خارجه ، بعنوان أنّها قد أمر بإتيانها فيه في خارجه ،
بعنوان التدارك للفائت
الصفحه ٥٢ : الثاني منه ومن سائر الأدلّة المتكفّلة لحكم تلك القواطع ،
فيما عرضت في أثناء الصلاة ، بل لا بدّ من استفادة
الصفحه ٦٥ : سجدة اخرى ، إمّا في
إحدى الثلاث السابقة ، حتّى يكون فات محلّ تداركها في الأثناء ، للدّخول في ركوع
الصفحه ٩٧ : تجاوز محلّ العدول مع
التذكّر في الأثناء مسكوتا عنه ، ولا يمكن استظهار حكمه من الصحيحة ، ولا من سائر
الصفحه ١٠٥ : ذلك الأجنبي هي الصلاة أو القراءة أو الدّعاء ، مع فرض الإتيان بها في حدّ
نفسها امتثالا لأمر إيجابي أو
الصفحه ١٢٥ :
المسألة العاشرة
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو
أنه سلّم على
الصفحه ١٢٧ : ، حيث
إنّه في الفرض عالم إجمالا بأنّه :
إمّا أنّ
المغرب قد تمّت سابقا وهذه عشاء صحيحة يحرم قطعها ويجب
الصفحه ١٥٠ : .
أقول : إذا عرفت ذلك ، فلنعد إلى حكم المسألة ، ونقول في أصل المسألة :
لا معنى للجمع
بين التمسّك بقاعدة
الصفحه ١٥٢ :
لبطلانها ، فهو عالم ببطلان صلاته فعلا ، غاية الأمر مع التردّد في منشأ
البطلان.
وبالجملة : فما