الصفحه ١٥١ :
بما له من الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفسه فقط.
فالتمسّك
بقاعدة الشكّ في المحلّ ، إنّما هو
الصفحه ١٥٤ : ء الشارع والعقل في مثل ذلك ممّا يدور الأمر في المشكوك فيه بين
المحذورين ؛ أعني النقص المبطل ، أو الزيادة
الصفحه ١٥٦ :
استيناف العمل فيها لتحصيل البراءة اليقينيّة ، بالبناء على الأكثر في
المسألتين ، والجرى على طبق ما
الصفحه ١٦٣ :
الركوع في الثانية ، مع ما تقدّم من جريان شيء من الاصول الثلاثة المتقدّمة
، الحاكمة بصحّة الصلاة
الصفحه ٢٣٠ :
(١) فإن كان لم
يدخل في الغير المترتّب على ما يحتمل نقصه أخيرا ، فهو محلّ لقاعدة الشكّ في
المحلّ
الصفحه ٢٣٧ :
المفروضة ، بعد فرض حجّيتها واعتبارها ، فلا محذور فيه أبدأ ، بل هو
اللّازم الداعي في تمام موارد
الصفحه ٢٥٤ :
وأمّا الثاني :
فلوضوح أنّه ليس لنا في المسألة المبحوث عنها علم تفصيليّ بانتفاء الأمر الفعلي
الصفحه ٢٧٤ : نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر أنّه يجري ...).
أقول
: لا ينبغي
الإشكال في
الصفحه ٢٧٥ : ، والالتزام بعدم مخرجيّته بالنظر
إلى باقى الآثار.
وعليه ،
فالمتعيّن في المسألة البناء على الأكثر ، ثمّ
الصفحه ٢٧٨ :
عقيبها ، إلّا أنّه لا يضرّ في التسليم المأتى به برجاء أن يكون محلّا له
في الواقع ، فهو تسليم
الصفحه ٢٨٧ : في نفس الحكم الواقعي ، وأنّ محل التشهّد والتسليم هو في الواقع متعيّن
لهذا الشاكّ عقيب الرابعة
الصفحه ٢٩٦ :
الوجه الثاني ، هذا.
وأمّا الاحتمال
الثالث : فالمدرك فيه هو قصور دليل اعتبار قاعدة التجاوز عن
الصفحه ٣٢١ :
غافلا عن ذلك رأسا كما في صور القطع بتحقّق الفعل المترتّب عليه ، مع
مخالفة قطعه للواقع ، أو يكون
الصفحه ٣٢٥ : ، وإنّما الحالة السابقة لعدم وصف السهو من المكلّف في تركه
للسجدة ، أو إتيانه بالرّكوع ، بمفاد ليس التامّة
الصفحه ٣٤٨ :
محلّه ، فهو قد زاد في صلاته ركنا قطعا ، فأنّى يمكن أن يكون هذا العمل منه
على طبق الاحتياط ، مع