البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٣١٦/١ الصفحه ٢٠٧ : النوبة إلى قاعدة
الاشتغال ، وهي تقتضي عدم الاكتفاء بإتمام ما بيده ، سواء أتى بكلا الأمرين أو
بأحدهما ، أو
الصفحه ٣٨٢ :
ورابعة
: يكون عن سهو
ونسيان في مرحلة الامتثال فقط ؛ بأن كان عالما وملتفتا إلى الجزئيّة والقيديّة
الصفحه ١٥٣ :
ينحلّ بقاعدة البناء على الأكثر ، الموجب للاحتياط بالنظر إلى احتمال نقص الركعة ،
وقاعدة الشكّ في المحلّ
الصفحه ١٦٦ : العارض المبطل المحتمل الذي نحتاج إلى دفع احتماله ،
وإحراز عدمه بقاعدة الفراغ أو التجاوز.
وبعبارة
اخرى
الصفحه ٣٧٣ : قصور ؛ لعدم استناد الخلل إلى الجهل بوجه ، وإنّما استند
إلى النسيان ، ولا منشأ لدعوى انصراف الصحيحة إلى
الصفحه ٤٠٤ : إلى تجديدها ، لكونه لغوا لا فائدة فيه.
وهذا معنى عدم
الحاجة إلى الإعادة والحاجة إليها ، المفاد في
الصفحه ٧٤ : بتاريخ إكمال السجدتين ، والشكّ في تحقّق الشكّ حينذاك ، فيستصحب عدم
تحقّق الشكّ إلى ذلك الحين ، ولا معارض
الصفحه ٢٠٣ :
بخصوصه تعليقيّا ، بل الشكّ في تحقّق كلّ منهما بخصوصه ، وانقلابه من عدمه
الأزلي إلى الوجود مشكوك
الصفحه ٢٢٠ : الاحتياط في مفروض المسألة بقضاء السجدة والتشهّد مع سجود السهو بعد الصلاة ،
استنادا إلى حصول التذكّر
الصفحه ٣١٤ :
القاعدة على مجرّد وجود الشكّ حين العمل وبعده ، إلى أن يأتي بركعة
الاحتياط ، سواء تعنون وجوده بعد
الصفحه ١٠٦ : ء صحّتها وكونه مكلّفا فعلا بإتمامها
، فلا محالة يحتاج رفع اليد عنها ، والعدول بمجموع ما في يده من العصر إلى
الصفحه ١١٠ :
والنافلتين ، والفريضة والنافلة ، ولا بين المترتبتين وبين غيرهما.
كما لا سبيل
أيضا إلى تصحيح
الصفحه ١٦٨ : تحقّق الأربع ، بل وعدم الثلاث ، فلا بدّ من تساقط
الطائفتين ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي
الصفحه ٢٠٤ :
وجود الشكّ الفعلي ، بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، لكونه لازم العلم
بتحقّق أحدهما لا بعينه.
أنّ
الصفحه ٣١٠ : .
ولكن لا مانع
منه ، لمجرّد احتمال زيادة واقعه ، ولا حاجة إلى التعليل بما علّله قدسسره من أنّه على تقدير