البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٣١٦/٩١ الصفحه ١٧٥ :
صحّتها ، ومع التساقط تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال بالصّلاة ، وأصالة
البراءة عن وجوب قضا
الصفحه ١٧٩ : وجوبهما معا ـ إنّما هو الانتفاء الواقعي ، لكن بشرط
أن لا يكون مستندا إلى العمد والاختيار ، فمن فات منه شي
الصفحه ١٨٤ : ، وتساقطهما
ووصول النوبة إلى استصحاب عدم تحقّق الرّكن ، الموجب لفساد الصلاة المأتيّة بها
بحكم الشرع ، المستلزم
الصفحه ١٨٧ :
الصلاة من دون حاجة إلى سجدتي السهو أو قضاء السجدة.
وجه
الفساد : ما عرفت من
أنّ أمر هذا البنا
الصفحه ١٨٩ : إلى استصحاب العدم
فيهما.
ولكن استصحاب
العدم في السجدتين محرز لموضوع الحكم بالفساد في أصل الصلاة
الصفحه ٢١٢ :
مفروض المسألة ، سيما بملاحظة تطبيق القاعدة الكليّة الملقاة إلى السامع في
ذيل صحيحتي زرارة
الصفحه ٢٢٢ : ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد ،
أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ، وجب
الصفحه ٢٢٤ : كون الواجب مجرى لقاعدة التجاوز المرخّص ، والحاكم بالبناء
على تحقّق المشكوك ، وعدم الحاجة إلى تداركه
الصفحه ٢٤٥ : خصوص العصر ، برغم أنّ
الأولى والأحوط له أن يعدل بما في يده إلى الظهر رجاء ، لكونها ناقصة المستلزم
الصفحه ٢٥٤ : خمسا باطلة ، والعصر ثلاثة صحيحة ، فهو مكلّف بالعدول بها إلى الظهر ،
وإضافة ركعة ثمّ التشهّد والتسليم
الصفحه ٢٧٢ : ،
لتبدّله إلى الشكّ ، فلا معنى لثبوت الحكم مع زوال الموضوع.
وإن
قلنا : بكون
الموضوع له هو مجرّد عدم
الصفحه ٢٧٥ :
الصلاة ، أو الخروج عنها الذي هو موضوع لقاعدة الفراغ ، ولا سبيل إلى
التفكيك بحسب ظواهرها بين
الصفحه ٢٨٧ : الصحّة واقعيّة أو تعبّدية ، وهذا ليس إثباتا من هذه
القواعد ، حتّى يشكل اعتبارها بالنظر إلى إحراز مبطليّة
الصفحه ٢٩٢ : المسألة ثلاثة :
أحدها : الالتزام بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين
، مع عدم الالتزام بفوات محلّ
الصفحه ٢٩٥ : وإثباتا ، فلا سبيل إلى العمل بحكم وجوب التدارك في
الأثناء ، ولا بحكم وجوب الاستيناف ، ومع ذلك فكيف يحكم