البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٣١٦/١٦ الصفحه ٣٨٣ :
عقديه بالنظر إلى هذا الفرض فقط ، ولا إطلاق فيه بالنظر إلى سائر صور الخلل
الصادر معذورا ، عمدا أو
الصفحه ١٧ :
الترتيب في حال العمد والذّكر ، على ما أوضحناه في محلّه.
هذا كلّه مضافا
إلى الأخبار الواردة في
الصفحه ٤٢ : الصحيحتين ، بالنظر إلى ما قبل التسليم وما بعده ،
وفيه أيضا بالنظر إلى ما قبل صدور شيء من المنافيات المطلقة
الصفحه ٥٨ :
الجهة ؛ أعني جهة عروض الفساد للعمل في نفسه مستندا إلى شيء آخر غير الجهة
المشكوكة.
وبين كون
الصفحه ٥٩ : الصلاة باطلة في نفسها من غير ناحية ذلك المنسي.
فشيء من
الطائفتين لا سبيل إلى التمسّك بها ، وإحراز حال
الصفحه ٧٠ :
ومشمولا لأدلّة الإبطال.
مع أنّه لو
أتمّ ما بيده بإكمال السجدتين ، لانقلب شكّه المفروض إلى الشكّ
الصفحه ١١٨ : الإجمالي في هذه الصورة ، كما يجب عليه إضافة ركعة إلى السابقة أو إلى
اللّاحقة ، هذا بالنظر إلى السّابقة
الصفحه ١٢٥ : إلى البناء على أنّ ما بيده أولى العشاء حتّى يتمّها عشاء لاقتضاء
وجوب الترتيب عدم الإتيان بها ، ما لم
الصفحه ١٧٤ : مشكوك يبني فيه على الإتيان بمقتضى القاعدة ، فيئول الأمر
بالأخرة إلى جريان القاعدة في الاولى من الاولى
الصفحه ١٨٥ : العلم التفصيلي بعدم الحاجة إلى
القاعدة في الجزء غير الركني ، ما دامت القاعدة جارية بالنظر إلى الجز
الصفحه ٢٠٦ : ولا بقاعدة الشكّ في المحلّ ، فيصل الدور إلى استصحاب
عدم الإتيان بها أيضا قبل التشهّد.
أقول
: ومنه
الصفحه ٢١٣ :
الكلام بنحو الإطلاق.
لكن العدول في
مثل مفروض الصحيحتين عن فرض (الشكّ في الركوع بعد ما هوي إلى السجود
الصفحه ٢١٧ :
مقام العلمين التفصيليّين في الطريقيّة إلى متعلّقهما وتنجيزهما.
وعليه ، فلا
محيص عن كون كلّ
الصفحه ٢١٩ : الصلاة في مفروض المسألة ، والاحتياط بعد الصلاة.
ممنوع : لأنّه لا يرجع إلى محصّل ، لما مرّ من أنّه لا
الصفحه ٢٤٤ :
قيل إنّه لا مجرى للقاعدة الثانية ، بخصوص عنوان الظهر ، بأن يعدل عمّا بيده إلى
الظهر ، فيكون شاكّا في