الترتيب في حال العمد والذّكر ، على ما أوضحناه في محلّه.
هذا كلّه مضافا
إلى الأخبار الواردة في العدول من الحاضرة اللّاحقة إلى الحاضرة السابقة ،
المشتملة على مثل قولهم عليهمالسلام : (يجعلها) ، أو (يجعل ما بيده) ، أو (ينويها ظهرا) ،
ونحو ذلك ، الظاهرة بل كالصّريحة في أنّ تمحّض ما بيده في تعنونه بعنوان الظهر أو
العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح مثلا ، إنّما هو بالنّسبة إلى قصد ذلك العنوان
؛ إمّا في أوّل ما يفتتح الصلاة ، أو حينما يتذكّر في أثناء الثانية أنّه لم يصلّ
السابقة ، دون مجرّد تكميل ما بيده حتّى يبلغ مقدار السابقة ، أو قطع ما بيده في
مقدار ينطبق على السابقة ولا يتجاوز مقداره ، ودون مجرّد الوقوع سابقا ، بحيث يكون
الأربع التامّ ، أو الاثنين المقصورة التي بها سابقا معنونة بعنوان الظهريّة مثلا
قهرا من دون حاجة إلى قصد ونيّة ، سواء فرض التذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ ،
كيف وصحيحة زرارة الدالّة على أنّه :
(إذا نسيت
الظهر حتّى صلّيت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الاولى ،
ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هى أربع مكان أربع).
المؤيّدة
بالخبر الذي رواه الحلبي أنّه قال :
«سألته عن رجل
نسي أن يصلّي الاولى حتّى صلّى العصر؟
قال : فليجعل
صلاته التي صلّى الاولى ، ثمّ يستأنف العصر».
حيث أنّ الخبر
الأخير ـ برغم أنّ المشهور لم يعملوا به بالنسبة إلى ما بعد الفراغ ـ مشتمل أيضا
على مثل قوله عليهالسلام : (فانوها الاولى) ، أو (فليجعل صلاته التي صلّى الاولى)
، فلا يحتمل في شيء من أخبار العدول أن يكون مفادها تعنون أوّل