الثانية في كلّ ركعة فنقول :
نعم ، ولكنّهما يتعارضان مع استصحاب عدم تحقّق المسمّى من إحدى الركعتين ، الذي عرفت أنّه ينطبق على استصحاب عدم تحقّق الاولى من إحدى الركعتين ، إذ لازم الاصول الثلاثة فوات ثلاث سجدات ، وهو مخالف للعلم بتحقّق اثنتين من الأربعة.
فعلى القول بعدم التعارض ، حتّى في الاصول المحرزة ، فيما كانت على وفق العلم الإجمالي بالتكليف ، ولم تلزم منه المخالفة القطعيّة للتكليف ، فلا محيص عن العمل بالاستصحابات الثلاث بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكلّ منهما مع إعادة الصّلاة.
وأمّا على القول بتعارضهما لمجرّد العلم بعدم مطابقة بعضها للواقع ، ولو لم تلزم منها مخالفة المعلوم بالإجمال ، فلا محيص عن تساقط الاستصحابات الثلاث المذكورة ، ولزوم الرجوع إلى الاصول الحكميّة المحكومة ، وهي قاعدة الاشتغال القاضية بعدم الاكتفاء بالصلاة المفروضة ، مع قضاء السجدتين ، ووجوب سجدتي السهو ، فينحلّ لا محالة العلم الإجمالي المفروض في أصل المسألة بقاعدة الاشتغال المنجّزة في بعض الأطراف ، والبراءة المرخّصة في بعضها ، فتجب الإعادة فقط.
نعم ، الأحوط من غير لزوم ، هو قضاء السجدتين ، وسجدتا السهو لكلّ منهما ، ثمّ الاستيناف.
وقد ظهر بذلك فساد ما صدر في المقام عن الأجلّة الأعلام :