من جهة الشكّ في بقائه وتبدّله إلى الوجود ، فيستصحب عدم الاولى منها في إحدى الركعتين ، وهذه عبارة اخرى عن أنّ تحقّق الرّكن ـ وهو مسمّى السجود ـ مقطوع في أصل الركعتين ، وتحقّقه في الآخر مشكوك فيه ، فيستصحب عدمه الأزلي ، ولازمه بطلان الصلاة ، ولزوم الإعادة أو القضاء.
ثمّ إنّ عدم الثانية في كلّ ركعة يشكّ في بقائه وتبدّله إلى الوجود ، ممّا يقتضي استصحاب عدمها في كلّ منهما ، ولازمه وجوب قضائها ، ووجوب سجدة السهو لكلّ منهما.
لكن لا مجال لجريان استصحاب العدم في الثانية من كلّ ركعة ، لحكومة استصحاب عدم تحقّق المسمّى من إحدى الركعتين الموجب للبطلان ، على هذين الاستصحابين ؛ لوضوح أنّ جريانها فيها بحيث ينتج وجوب قضائهما ، ووجوب سجدة السهو لهما ، يتوقّف على صحّة العمل ، وعدم عروض الفساد عليه ، وإلّا فلا مجال لقضائهما وسجدة السهو لهما مع العلم التفصيلي بعدم الإتيان ، فضلا عمّا إذا كان ذلك مقتضى الأصل العملي ، والمفروض أنّ استصحاب عدم تحقّق المسمّى محرز لموضوع فساد العمل ، فيلغو الاستصحابان ، ويبقى استصحاب عدم تحقّق المسمّى في إحدى الركعتين ، الموجب للحكم بالفساد ووجوب الإعادة ، وهو كما يكون حاكما على الاستصحابين ، كذلك حاكم على أصالة البراءة عن وجوب قضاء السجدتين ، وسجدتي السهو ، لعدم احتمال وجوبهما مع إحراز فساد العمل بمقتضى ذلك الاستصحاب.
هذا ، ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا ، إنّ الاستصحابين جاريان ومحرزان لعدم