البحث في رسالة في فروع العلم الإجمالي
٣٢٩/٦١ الصفحه ٤٧ : ، ونعم ما فهموا
جزاهم الله عن الإسلام خيرا ، وهو المعوّل عليه عندنا.
وخلاصة
الكلام : فقد تحصّل
ممّا
الصفحه ٤٨ : محمّد بن مسلم وما يؤيّدها من الصحيحين الباقيتين.
نعم ، فيما كان
التذكّر قبل عروض المنافيات ، فلا ينبغي
الصفحه ٦٣ : السّهو لكلّ منهما ، على ما
تقدّم ، من دون فرق بين صورتي عروض شيء من المنافيات وعدمه.
نعم ، لا يخفى
حسن
الصفحه ٩٩ : الترتيب
، وعليه استيناف العملين على الترتيب المعتبر بينهما.
نعم ، الأولى
حينئذ أن يحتاط بإتمام ما بيده
الصفحه ١٤١ : ، وهو في هذا الفرض مشكوك في الذكر تحقّق قبل
تجاوز المحلّ الذكرى أو بعده.
نعم ، لو كان
المفروض الشكّ
الصفحه ١٧٢ : الركوع من الركعة الاولى
والثانية أم لا؟
نعم ، في
المقام كان اللّازم من جريان القاعدة في البقيّة ـ أعني
الصفحه ١٩٥ : السابقة ؛ أعني في أطراف العلم الإجمالي الأوّل إلغاء شرعيّا.
نعم ، له وجه
فيما كان العود بمقتضى قاعدة
الصفحه ٢٠٥ : ء السجدة والتشهّد.
نعم ، حسن
الاحتياط بقضاء كليهما لاحتمال فوات أحدهما أمر آخر ، هذا.
المقام
الثاني
الصفحه ٢٤٧ : الظهر
، والتشهّد والتسليم بتلك النيّة ، ثمّ استيناف العصر.
نعم ، لا بأس
بإتيان ركعة متّصلة والتشهّد
الصفحه ٢٦٦ : قاعدة
الاشتغال.
نعم ، الأبحاث
المتقدّمة من الحكم بالعدول ، ساقطة في المقام ، إذ حال ما قبل السلام فيها
الصفحه ٣٢٧ : للانحلال كما عرفت.
نعم ، لو كان
العلم المفروض علما بعد الفراغ من الصلاة ، فكلا الطرفين وإن كانا محلين
الصفحه ٣٨٢ :
ورابعة
: يكون عن سهو
ونسيان في مرحلة الامتثال فقط ؛ بأن كان عالما وملتفتا إلى الجزئيّة والقيديّة
الصفحه ١٦٦ : العارض المبطل المحتمل الذي نحتاج إلى دفع احتماله ،
وإحراز عدمه بقاعدة الفراغ أو التجاوز.
وبعبارة
اخرى
الصفحه ٣٧٣ : قصور ؛ لعدم استناد الخلل إلى الجهل بوجه ، وإنّما استند
إلى النسيان ، ولا منشأ لدعوى انصراف الصحيحة إلى
الصفحه ٤٠٤ : إلى تجديدها ، لكونه لغوا لا فائدة فيه.
وهذا معنى عدم
الحاجة إلى الإعادة والحاجة إليها ، المفاد في