بأنّها رابعة ركع فيها ، إلّا أنّ لازم ذلك البناء ، على أنّ الثالثة التي هي سابقتها لم يركع فيها.
وبعبارة اخرى : كان قاطعا بعدم الركوع في الثالثة ، والقاعدة لم تنفع إلّا في نفي كون ما بيده هي الثالثة التي لم يركع فيها ، وهذا لا يجدي شيئا في صحّة الصلاة بعد القطع بنقص الركوع في صلاته على كلّ حال ، هذا.
كما أنّه لو كان قاطعا بأنّه لو كان ما بيده الرابعة فقد ركع فيها ، ولكنّه يشكّ في أنّه على هذا التقدير هل ركع في سابقتها التي هي الثالثة أم لا ، ولو كان ما بيده الثالثة فلم يركع فيها ، أو يشكّ في أنّه ركع فيها أم لا.
أو كان قاطعا بأنّه لو كان ما بيده الرابعة فقد ركع فيها ، ولم يركع في سابقتها التي هي الثالثة ، ولو كان ما بيده هي الثالثة فقد ركع فيها ، أو يشكّ في أنّه ركع فيها أم لا.
ففي شيء من هذه الفروض لم لا تنفع القاعدة شيئا في تصحيح العمل ، وإزالة الشكّ في البطلان ، من حيث احتمال نقص الركوع الذي هو أمر آخر غير احتمال نقص الركعة.
* * *