الصفحه ١٦٨ :
بينها ، ولكن لا محيص عن تعارض القاعدتين في الأوليين منهما ، وفي
المتباينين منهما ، للعلم بعدم
الصفحه ٢٠٤ :
وجود الشكّ الفعلي ، بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، لكونه لازم العلم
بتحقّق أحدهما لا بعينه.
أنّ
الصفحه ٨١ : قصورها عن الإثبات
، حيث أنّ مآله إلى التعارض والتساقط ، فلو اخذ استصحاب الصحّة بدون الأخذ بلسان
إثباته
الصفحه ١٧ :
الترتيب في حال العمد والذّكر ، على ما أوضحناه في محلّه.
هذا كلّه مضافا
إلى الأخبار الواردة في
الصفحه ٧٠ : حدوثه ، فلا محيص عن أن يكون شمولها له بالنظر
إلى ما له من الكيفيّة حين حدوثه فقط ، من دون نظر ومن دون
الصفحه ١٧٤ : مشكوك يبني فيه على الإتيان بمقتضى القاعدة ، فيئول الأمر
بالأخرة إلى جريان القاعدة في الاولى من الاولى
الصفحه ١٤٦ : ، في إحراز تحقّق
موضوع قاعدة الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، حتّى يتمسّك بها ، بل لا حاجة إلى
شيء من
الصفحه ٢٠ : .
وأمّا بناء على
ما هو المختار من اشتراك الوقت بين الصلاة ، من مع لزوم الترتيب ، فلا محيص عن
فعليّة كلا
الصفحه ٦٥ : الإتيان بتلك السجدة للعلم
الإجمالي على الفرض ، فلا محيص عن جريان قاعدة التجاوز بالنظر إلى إحدى الثلاث
الصفحه ٦٩ : تحوّل للشكّ السابق ، وتكيّف له بكيفيّة اخرى موجبة
لتبدّل متعلّق الشكّ من جهة إضافة ما أضافه إلى صلاته
الصفحه ٨٢ : ، فتتساقطان ممّا يؤدّي إلى تنجّز العام الإجمالي.
* * *
بحث حول كيفيّة جريان قاعدة التجاوز
كما أنّ قاعدة
الصفحه ١٢٦ : الصلوات ، من أنّه محكوم بسائر القواعد والاصول.
وعليه ، فكما
أنّ المسألة المبحوث عنها تعدّ شبهة مصداقيّة
الصفحه ٢٠٢ : في
شيء بعد ما جاوزته [أو خرجت عنه] فشكّك ليس بشيء ، وإنّما الشكّ في شيء ما لم تجزه).
إنّما هو
الصفحه ٢٨١ : بين الاثنتين والثلاث ، فضلا عن أنّها مثبت ـ بالنظر إلى كون
ما بيده رابعة واقعيّة ، ومحلّا للتشهّد
الصفحه ٣٠٧ :
قام عنها ، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ، ثمّ نسي السجدة الثانية ...).
أقول
: حكم المسألة
واضح في