الصفحه ١٦٦ : للقضاء وسجدتي السهو ، فهو الذي
نحتاج إلى دفع احتماله ، وإحراز عدمه ، للتخلّص عن القضاء وسجدتي السهو
الصفحه ٩٨ :
الترتيب بالغفلة ، إنّما هو بالنظر إلى ما مضى من أجزاء ما بيده من الصلاة
التي أتى بها بعنوان
الصفحه ١٤٧ : التشهّد في الثانية الواقعيّة ، التي هي
السابقة على ما خرجت عنه ، لكونه شكّا فيه بعد تجاوز المحلّ.
أمّا
الصفحه ٢١١ :
بكلّ من السجدة والتشهّد ، له حالتان :
الاولى : إذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في
الصفحه ٢١٥ : :
أحدهما : الفراغ عن الصلاة ، حتّى يتمكّن من امتثال ذلك
التكليف بدون إبطال اجزاءها.
والآخر
: إحرازه لذلك
الصفحه ٢٦٩ : الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد
التجاوز عنه ، إناطة الحكم بحدوث الشكّ في الشيء بعد
الصفحه ٣٠٣ : مرارا أنّه لا سبيل إلى التفكيك بين شطري مفاد هذه القواعد ، فلا محيص عن
سقوطها رأسا ، بامتناع التعبّد
الصفحه ٣٣١ : ، من النقيصة والزيادة معلوم بالإجمال ، فلا بدّ من
تنجيزه ، وطريق الخروج عن عهدة امتثاله إنّما هو بإتيان
الصفحه ٣٦٧ : أدلّة
الأحكام المترتّبة على الزيادة والنقيصة في الصلاة ، إلى نفس الأجزاء دون
كيفيّاتها ، لا يقبل الإنكار
الصفحه ٣٩٦ :
في المقام عن حملها على إرادة السنّة بمعنى آخر لا ينافي الوجوب ، للقطع
بالأدلّة الكثيرة ، على أنّ
الصفحه ٣٩٧ : :
(لا صلاة إلّا
بطهور) ، أو : (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) ، أو : (لا صلاة إلّا إلى القبلة).
وقولهم
الصفحه ٤١١ : ء ، في أنّ الخلل الواقع من جهة فقدها ، لا مانع في حدّ نفسه عن كونه
مشمولا للعقد الأوّل من الصحيحة ، فلا
الصفحه ٤١٦ : ، ودخالتها في الغرض المطلوب منها.
والثاني
: مخرجيّتها عن
الصلاة ، ومحلّليّتها للمنافيات ، مع حفظ صحّة
الصفحه ٤٢٧ :
إتيان المأمور به على وجهه ، علّة لسقوط الأمر ، وحصول الامتثال.
(٣) ولو تبدّل
إلى اليقين بخلاف
الصفحه ٢٠٣ :
بخصوصه تعليقيّا ، بل الشكّ في تحقّق كلّ منهما بخصوصه ، وانقلابه من عدمه
الأزلي إلى الوجود مشكوك