الصفحه ٢٩٥ : بصحّة الصّلاة وحصول
الفراغ بها بالعود إلى تدارك الركوع فقط؟!
ورابعا : أنّه
مع قطع النظر عن جميع ذلك
الصفحه ٤٠٥ : ، فقد استوفينا البحث عنه في محلّه ، وأوضحنا أنّ
الاستحالة :
ليست من ناحية
استحالة توجّه الخطاب إلى
الصفحه ٤١٤ : يكون حكما فعليّا ، بل لا
محيص عن كونه حكما حيثيّا شأنيّا ، مآله إلى الحكم بالصحّة ، وعدم وجوب الإعادة
الصفحه ٨٤ :
المتقدّمتين ، في أنّها قاصرة عن إثبات تحقّق موضوع وجوب الاحتياط بالركعة
، فيئول الأمر إلى التعارض
الصفحه ٩٣ : أنّها ظاهرة في اعتبار الجزء والقيد في
ماهيّة العمل ، مع صرف النظر عن تنجّز التكليف بهما على المكلّف
الصفحه ١٠٧ : .
وعلى
الثاني : يتعيّن عليه
في المقام رفع اليد عن العصر ، وإتمام ما نسي منه والتشهّد والتسليم واستيناف
الصفحه ١٣٥ : نفيا وإثباتا ـ فلا محالة يبقى علمه الإجمالي بالنظر
إلى التشهّد ، وأنّه : إمّا يجب عليه التشهّد فعلا
الصفحه ١٦٩ :
من جهة الشكّ في بقائه وتبدّله إلى الوجود ، فيستصحب عدم الاولى منها في
إحدى الركعتين ، وهذه عبارة
الصفحه ١٩٣ : ء على أنّ مفاهيم تلك الأدلّة ليست متكفّلة لبيان
قاعدة تعبّديّة شرعيّة ، وإنّما هي إرشاد إلى ما يحكم به
الصفحه ٢٦٣ : وهو مكلّف في الواقع بالعدول بما في يده إلى
السابقة ، وإتمامها بعنوان الظهر ، لعدم جواز إتمام ما بيده
الصفحه ٣١٣ : بعد زواله ، كالشكّ العائد بعد زواله أو تبدّله إلى القطع في مفروض المسألة
، فهو ذلك الشخص الموجود سابقا
الصفحه ٣٣٢ : لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء.
هذا فضلا عن
أنّ ذلك الأصل مقتض لوجوب سجدة سهو أيضا
الصفحه ٣٤٢ : تصل النوبة إلى أصالة عدم الإتيان بالقراءة الواجبة ،
وأصالة البراءة عن وجوب السجدة للزيادة.
فالواجب
الصفحه ٤٣٣ : ، وإنّما يرفع اليد عن إطلاق مفادها ، بمقدار دلالة الأدلّة
الحاكمة الدالّة على الصحّة بنحو الأدائيّة
الصفحه ١٥٣ : تكليف نفس الركوع ، إلّا أنّها مرخصة بالنظر إلى التكليف بإعادة الصلاة
لبطلانها المسبّب عن زيادة الركوع