الصفحه ٣١٦ : بيده من السجدتين ، هل هي سجدة الركعة السابقة ، ولم يقم بعد إلى
اللّاحقة ، وقد فاتت عنه سجدتا السابقة
الصفحه ٣٣٨ :
إمّا أنّها
كانت ثابتة غير محتاجة إلى التدارك ، فتصحّ هي أيضا في الواقع ، فلا يحتاج لا إلى
الإعادة
الصفحه ٣٩٢ :
وعليه ، فمفاد
العقدين بمثابة أن يقال : (لا يجب ولا يحتاج إلى الإعادة) ؛ بمعنى أنّ وجوبها
والحاجة
الصفحه ٣٩٩ :
إلى الجزئيّة أو القيديّة ، وإنّما يتعيّن أحد الأمرين بالقرائن الخاصّة أو
العامّة المختلفة بحسب
الصفحه ٤٠٢ :
وجوب الإعادة ، مع السكوت عن مشروعيّتها وعدمها ، ولازم ذلك هو أنّ
المستفاد من العقد الثاني ، إثبات
الصفحه ٣٤ : إلى تلك
المنافيات ، الموجب للغوية تدارك ما فات ، وعدم إمكان تداركه على وجه يكون ما به
يحصل امتثال
الصفحه ٧٦ : لإحراز تحقّق الموضوع والصغرى.
وأمّا الثاني
فهو ممنوع جدّا ، بل هو أمر غير معقول ، ولا محيص عن تقيّد
الصفحه ٣٧٩ :
بسم الله
الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ
العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين
الصفحه ٢٤ : شرعيّا مستندا إلى جعل
الشارع ، وعليه فإحراز أنّ ما بيده معنون بعنوان العصريّة الذي لا محيص عن إحرازه
الصفحه ٦٦ : للسجدة إلى ما بعد الفراغ من الثلاث
السابقة ، أو إلى الحال في الرابعة بحكم الاستصحاب ، لا يجدي ما لم يحرز
الصفحه ٩٦ : وجوب العدول ، وعدم اغتفار الترتيب فيما أمكن العدول ،
حتّى بعد الفراغ عن العمل ، كما في المتماثلتين
الصفحه ١٥٥ :
رابعة ، فقد تمّت الصلاة ، ولا حاجة إلى التدارك بركعة الاحتياط ، وإن كانت ثالثة
، فقد زاد فيها ركوع وبطلت
الصفحه ١٧٥ :
صحّتها ، ومع التساقط تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال بالصّلاة ، وأصالة
البراءة عن وجوب قضا
الصفحه ١٨٧ : لجريانها بالنظر إلى الجزء غير
الركني ، فمع جريانهما لا محيص عن جريانهما بمقتضى إطلاق أدلّة الاعتبار ، ومع
الصفحه ٢١٢ :
مفروض المسألة ، سيما بملاحظة تطبيق القاعدة الكليّة الملقاة إلى السامع في
ذيل صحيحتي زرارة