الصفحه ٥٨ : ، وجزءا للصّلاة ومخرجة عنها ، ومتمّمة لها ومحلّله
لتحريمها ، حتّى يكون فوات محلّ التدارك مستندا إلى
الصفحه ١١٨ : الإجمالي في هذه الصورة ، كما يجب عليه إضافة ركعة إلى السابقة أو إلى
اللّاحقة ، هذا بالنظر إلى السّابقة
الصفحه ٢٨٤ : أبيت عن
انصراف أخبار القاعدة عن مثل هذا الشكّ ، ولكن قيديّة الدخول في الغير في موضوع
القاعدة ثابتة على
الصفحه ٢٩١ : ظاهريّا محضا بالنظر إلى
حصول فراغ الذمّة عن المشكوك فيه فقط.
نعم ، لا يمكن
الحكم بالصحّة والإجتزاء أيضا
الصفحه ٣٣٩ :
فعلى
الأوّل : تصحّ
الصلاتان معا ، بلا حاجة إلى التدارك.
وعلى
الثاني : تصحّ العصر
أيضا بتدارك
الصفحه ١١٥ : والفساد بالنسبة إلى الاولى ، شكّ بعد الفراغ عنها ، فهو مجرى
لقاعدة الفراغ ، وشكّه فيما بيده شكّ فيما بين
الصفحه ١٤٥ : قضائه ، لا أنّه يكون بالنظر إلى التشهّد بعد الركعة
الثانية شاكّا فعلا ، لشكّه في ثانويّة ما خرج عنها
الصفحه ٣٩١ :
الثالثة : لفظة (من)
النشوية وإن كانت داخلة في العقد الثاني ، على الألفاظ الحاكية عن نفس الأمور
الخمسة
الصفحه ٤٢٥ : إنّما تدلّ على الاجتزاء ، وعدم الحاجة إلى الإعادة ، في غير موارد
الإخلال العمدي ، والإخلال الناشئ عن
الصفحه ٢٩ : الوقت بالنظر إلى الظهر ؛ نظرا إلى خروج الوقت
الصالح فعلا لتفريغ الذمّة عن الظهر أداء بعلم والتفات ، ممّا
الصفحه ٦٧ :
ذلك العدم إلى الحال بحكم الاستصحاب ، واستنتاج أنّه ليس بعمدي في الصّلاة
، أو أنّه سهوي فيها
الصفحه ١٥٠ :
إجمالي يفرض أنّ القاعدة تفيد الترخيص بالنظر إلى بعض أطرافه ومحتملاته ،
والتنجيز بالنظر إلى الآخر
الصفحه ٢٣١ : القاعدتين لا محالة ، وإن كانت القاعدة تقتضي بالنسبة إلى غير الرّكن ، أزيد
من الترخيص في عدم الاعتناء بالشكّ
الصفحه ٢٥٥ :
للعصر ، بمعنى أنّه مانع عن إتمام ما بيده عصرا ، وأدلّة اعتبار القاعدة
موجبة لذلك.
قيل
: وعلى
الصفحه ٢٩٠ : الذمّة عن أصل وجودها ، بل بالنظر إلى ذلك ،
فالقاعدة منجّزة لا مرخّصة ، وأنّه المأتي به سهوا