الصفحه ٣٤٨ : .
أقول
: لكن الحقّ
تعيّن الإتيان في حدّ نفسه ، نظرا إلى أنّ الشكّ في اعتبار القاعدة المرخصة
المقتضية
الصفحه ٣٥٣ : ، ووصول النوبة
إلى الاصول المحكومة ، وهي قاعدة الاشتغال المقتضي لعدم الاكتفاء بتلك الصلاة في
امتثال أمرها
الصفحه ٣٥٥ :
محلّه في الواقع بعد تحقّق الشكّ المفروض إلى الرابعة البنائيّة ، سواء كانت رابعة
أو ثالثة واقعيّة.
فمثل
الصفحه ٣٦٥ : عمدا ، وموجب
لسجدة السهو إذا كان سهوا.
ولكنّ الإنصاف
انصراف عنوان الكلام الوارد في تلك الأخبار إلى
الصفحه ٤٣٧ : ، والرسالة المنيفة ، العبد الآثم مرتضى ابن
جواد النجومي الكرمانشاهي ، عفى الله عنهما ، بحقّ محمّد وآله
الصفحه ٤٤ : الواقع في
غير محلّه من حيث عدد الركعات ، بزعم تماميّة الصلاة بنسيان ركعة أو أزيد ، ليس
بنفسه مخرجا عن
الصفحه ٤٦ : الركعة الأخيرة ،
مخرج عن الصّلاة ، ومحلّل لتحريمها ، بحيث يقع عروض شيء من المنافيات بعده في خارج
الصّلاة
الصفحه ٦٣ : ركعة أو ركعتين مثلا ، ليس مخرجا عن الصّلاة ومتمّما لها
، ومحلّلا لتحريمها ، وإنّما المخرج المحلّل هو
الصفحه ٧٩ :
على الأوّلتين ، فهو أمر غير معقول ؛ إذ القطع بتماميّتهما موجب للخروج عن
الركعتين ، حيث إنّ الخروج
الصفحه ١١٤ : فرض الفراغ بالتسليم عن كلتيهما ، مع
بقاء وقت كلتيهما.
أو مع خروج
وقتيهما ، أو مع خروج وقت الاولى دون
الصفحه ١٢٢ : إعادة أصل الصّلاة.
والاعتذار عن
الاحتياط بالإعادة ، بأن منشأه احتمال زيادة تكبيرة الإحرام في صلاته
الصفحه ١٦١ : ، أو أصالة عدم تحقّق
ركوع ثان في الركعة الاولى ، المقتضي للصحّة السليمة عن المعارض ، فيحكم للمصلّي
الصفحه ١٩٥ : المبطلة.
وعدم العود
والمضيّ ، واحتمال النقيصة المبطلة.
فلا يمكنه
إتمام ما بيده فيرفع اليد عنها ويعيد
الصفحه ٢٠٥ : المحلّ ، ولزوم الإتيان بالسجدة أيضا ، لكون الشبهة في تحققها خارجة عن
مجرى قاعدة التجاوز ، ولا مجرى لقاعدة
الصفحه ٢٣٠ : الاصول فيهما
رأسا ؛ وذلك لوضوح أنّ لها أثر من حيث الإعذار عن التدارك في الأثناء ، حتّى لا
يكون تركها تركا