الصفحه ٢٠٩ : محكومة بعدم الاعتناء
بحكم قاعدة التجاوز ، لعدم إحراز تحقّق موضوع شيء منهما ، فتصل النوبة إلى استصحاب
عدم
الصفحه ٢١٠ : قول المصنّف رحمهالله : «الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآله
الطاهرين ، ولعنة الله على
الصفحه ٢٢١ :
وقوّينا تعيّنه ، من هدم القيام والعود إلى التشهّد ، ثمّ قضاء السجدة بعد
الصلاة ، لا بدّ له من
الصفحه ٢٣٥ :
المسألة الثامنة ، ولا حاجة إلى إعادتها.
وجملة
القول : إنّه فيما
كان المفروض حصول العلم بعد السلام في
الصفحه ٢٤٠ : حاجة إلى الإعادة.
* * *
الصفحه ٢٥٦ :
القاعدة ، وعدم جريانها على تقدير نيّة العدول التقديري بما في يده إلى
السابقة.
وفيه
: الإنصاف
الصفحه ٢٦١ : لو أتمّ ما بيده برجاء المغربيّة ، لحصلت منه مغرب ذات
ثلاث قطعا ، ولا يحتاج إلى الإتيان بالعشاء فقط
الصفحه ٢٦٤ : العصر فقط ، ولا موجب للعدول
بما بيده إلى الظهر.
نعم ، لا مانع
من العدول ، بل هو الأولى والأحوط مراعاة
الصفحه ٢٧١ : يقينه بالتبدّل إلى الشكّ
الساري ، بعد الدخول في الرّكن الذي بعده ، أو فعل آخر مترتّب على الشكّ فيه ، فلا
الصفحه ٢٨٠ : إلى قاعدة البناء على الأكثر ، وإتمام الصلاة ، والاحتياط في خارجها ، لكون
الشكّ المفروض في أثناء العمل
الصفحه ٢٨٣ :
المسألة التاسعة والثلاثون
قال رحمهالله : (إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية ، أنّه ترك
الصفحه ٢٨٨ : .
وبعبارة
اخرى : مفادها
إنّما هو البناء على وجود الرابعة ، بالنظر إلى ما يترتّب على وجوده ، لو لا
التعبّد
الصفحه ٣٠٦ :
أقول
: وإلى هذا
الذي حرّرناه التزم الاستاذ العلّامة قدسسره ، حيث نفى أثر هذا العلم ، وبرغم ذلك
الصفحه ٣١٥ :
في بعض الأخبار من قوله عليهالسلام : (هو حين العمل أذكر منه).
لا يرجع إلى
محصّل ، كما لا يخفى.
* * *
الصفحه ٣٤١ :
ثانية : تجري قاعدة
الشكّ في المحلّ ، بالنظر إلى احتمال النقيصة ، وهي منجّزة للتكليف ، كما تجري
أصالة عدم