الصفحه ٤٠٩ : الصحيحة عليها في عقدها الأوّل في حدّ نفسها ؛ أي مع
قطع النظر عن المخصّص الخارجي.
وأمّا عدم صدق
الصلاة
الصفحه ٤٢٢ : الصلاة ، ومحلّلة لتحريم الصلاة ، ومخرجة عنها ، بحيث
أنّ ما يقع من المنافيات بعدها يقع في خارج الصلاة
الصفحه ٨ : الزكيّة ، وكان بحثه في مسائل
الوقف ، ثمّ رحل إلى النجف الأشرف واشتغل في طلب المبتغى ، وحضر الأبحاث
الصفحه ١٩ :
يستقيم في الجملة ، إلّا أنّه لا يستقيم بالنسبة إلى الظهرين أو العشاءين ، إلّا
بناء على مذهب المشهور
الصفحه ٢١ : بنفس الأمر الأوّل ، من دون حاجة إلى خطاب
متمّم ، كما يحتاج إليه في اعتبار التقرّب وما يلحق به في باب
الصفحه ٣١ : بلا حاجة إلى سجدتي السّهو.
ومنها ما لا
تتلافى بعد الأمرين ، وتوجب صحّة الصلاة ، لكن مع وجوب القضا
الصفحه ٨٨ : ء إلّا كونه مشتغلا بالظهر ، أو بامتثال أمره ، أو
بقاء الظهر التي كان مشتغلا بها إلى حين هذا الشكّ ، ولكن
الصفحه ٩١ : بعنوان اللّاحقة التي افتتحها
به ، وفوات الترتيب واغتفاره ، لاستناده إلى الغفلة أوّلا ، ولو فرض الالتفات
الصفحه ١١٣ : إلى الاولى ، ثمّ يأتي بركعة متّصلة
بقصد ما في الذمّة ، من غير تعيين أنّها متمّمة للاولى أو الثانية
الصفحه ١٣٦ : الحاجة إليه في الواقع.
وجملة
القول : إنّ أدلّة
إبطال الزيادة العمديّة منصرفة إلى ما كان بداعي أن يزيد
الصفحه ١٥٤ : الرابعة ، فاحتمال الحاجة إلى ركعة الاحتياط باق على حاله ، فلو
كان الشخص معتقدا بعدم الأثر لهذا العلم
الصفحه ١٨٨ : أنّ العلم المفروض لا يؤثّر شيئا ، بل ينظر إلى ما له الأثر ، ويعمل فيه
بما تقتضيه القواعد من قاعدة
الصفحه ١٩٢ : يكتفي بما في يده من الصلاة كما هي ، بل يعود إلى
تدارك القراءة والسجدتين ، ولا يكتفي بذلك لاحتمال زيادة
الصفحه ١٩٦ : ألغى احتمال الزيادة فيهما ، فلا أثر لاحتمال
الزيادة ما دام الاحتمال باقيا ، لم ينقلب إلى العلم بالزيادة
الصفحه ١٩٧ :
المسألة السابعة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم بعد القيام إلى الثالثة ، أنّه ترك التشهّد
، وشكّ