الصفحه ٤٨ : الأخيرة لأجل إتمام الأجزاء السابقة ، فهو واقع في محلّه ، ومخرج
عن الصلاة ومحلّل لها ، ويفوت به محلّ
الصفحه ٥١ : تعدّ تامّة ، ويكون المصلّي
قد تحلّل عن تحريمها بلا تسليم في خصوص حال النسيان ، فلا محالة قد وقع المنافي
الصفحه ٥٥ : في رتبة متأخّرة عن عروض المبطل ؛ ففي رتبة عروض المبطل لا
محالة تكون جزئيّة ذلك المنسي ، وما يترتّب
الصفحه ٧٨ : .
وعلى جميع
التقادير ، فهي خارجة عن تحت أدلّة البناء على الأكثر.
وأمّا عروض
الشكّ في أثناء الأوّلتين من
الصفحه ١١٩ : ، والتشهّد والتسليم ، ويحتاط بركعة منفصلة.
ولو أبى عن ذلك
آب ، وزعم تعارض القاعدتين وتساقطهما ، فلا محيص عن
الصفحه ١٤١ :
ثمّ إنّه لا
وجه لتعليله الحكم بأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، فإنّه لا شكّ في التشهّد ، فضلا
عن أنّ
الصفحه ١٤٩ :
لا محيص عن انحلاله ، وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ، فيما فرض جعل البدل في
بعض أطرافه ، بمعنى تنجيز
الصفحه ١٥١ : مبنيّ على فرض عدم اعتبار القاعدة بالنحو
الأوّل ، بل بالنحو الثاني القاصر عن حكومته على قاعدة الشكّ في
الصفحه ١٨٦ : الإجمالي ، وحاله كحاله في أنّه لا يعقل كونه مانعا عن جريان
الأصل وموجب للغويته في بعض أطرافه ، مع كونه
الصفحه ٢٤٩ : الدخول في اللّاحقة ، إنّما هو فراغ الذمّة
عن تكليف السابقة ، وسقوطه بامتثاله ؛ فكأنّه :
(١) لا فرق في
الصفحه ٢٥٧ : ، على ما فرضت مغربيّة في الواقع ، بحيث يكون ما فرض الفراغ عن
مغربيّته ، وكونه ما به امتثال أمر المغرب
الصفحه ٢٥٨ : ء المغرب ، فيما كان ثالثا
عن منشأ آخر غير الشكّ في المغربيّة وعدمه ، بل في فرض الفراغ عن مغربيّته قطعا أو
الصفحه ٣١٧ : ، تتميما للركعة السابقة ، لعدم
مانع عن ذلك غير وقوعهما جميعا ، أو وقوع بعض منها بقصد الركعة الثانية ، فأخطأ
الصفحه ٣٤٧ :
العمل بداعي أمر المولى ـ ولا يغفل عن شيء ممّا يعتبر فيه إلّا نادرا وعلى
خلاف العادة ، كما هو مفاد
الصفحه ٣٦١ : خارجيّا عن الصلاة ، على تقدير تماميّة الصلاة
في الواقع ، وإلّا فهي جزء من الصلاة قد رخّص في إتيانه بعد