الصفحه ٨٥ :
كون ما بيده الظهر ، ولا في العصر على تقدير كونه العصر ، فلا مجال في المسألة
للبحث عن مسألة العدول
الصفحه ١٢١ : التي كان شاكّا
في كونها ثالثة أو رابعة ، وبنى على أنّها رابعة ، أو أنّه قد أتمّها وخرج عن
الصلاة
الصفحه ١٧١ :
القول
الأوّل : ما قيل من
أنّه في جميع فروض المسألة ـ أي سواء كان الشكّ بعد الفراغ عن الصّلاة ، أو
الصفحه ٢٢٦ : ء
والقيود المعتبرة :
في جهة المأمور
به.
أو المعتبرة في
شخصه ، التي يعبّر عنها بأجزاء الفرد وقيوده.
أو
الصفحه ٢٣٦ :
جريان الاولى سليمة عن المعارض ، بناء على أنّ جريانها مشروط بإحراز صحّتها
من غير ناحية نقص الركعة
الصفحه ٢٦٧ : سليمة عن
المعارض.
وبعبارة أخرى :
الصلاة الثانية في الواقع :
إمّا مغرب صحيح
قد تحقّق به الامتثال
الصفحه ٢٧٧ : والاحتياط ، لوضوح عدم
اعتبارها ، إلّا فيما كان الشكّ في أثناء العمل وقبل الفراغ عنه ، وذلك مشتبه في
المفروض
الصفحه ٢٨٦ : .
وإشكال : أنّ جلّ هذه القواعد المتضمّنة للتفريع ، إنّما شرّعت
لتصحيح الصلاة ، فأدلّتها منصرفة عن مثل هذه
الصفحه ٣٣٤ : . فلا محيص عن
الإتيان بها عملا بالأصل المنجّز الجاري فيها على وفق العلم في الفروض الثلاثة
أجمعها.
أمّا
الصفحه ٣٥٧ : ، وإنّما المعتبر فيه الشكّ
في الشيء بعد الخروج عنه ؛ أي عن محلّه المقرّر له في العمل شرعا ، ويتحقّق هذا
الصفحه ٣٨٧ : العفو عمّا فات ، وصحّة
الصلاة ، ولزوم البناء عليها بعد الفراغ عن المزاحم ، بل القاعدة في مثله تقتضي
الصفحه ١٨ : للصّلاة ، أو
لا أقلّ في أثنائها ، أو لا أقلّ بعد الفراغ عنها. فقصد عناوين الظهر والعصر
والمغرب وهكذا ، ليس
الصفحه ٢٣ :
بيده عصرا ، لكان حاكما على أصالة البراءة عن وجوب الإتمام ، وحرمة القطع ،
لكون موضوعها الشكّ
الصفحه ٤١ : قوله إنّه تذكّر ما فات إنّما هو
بعد الانصراف عن الصلاة بالتسليم ، بل المذكور في إحداهما مجرّد النسيان
الصفحه ٤٧ : تماميّة ما سبق ، غير مخرج عن الصّلاة ، وغير محلّل
لتحريمه بنفسه ، بل هو زيادة موجبة لسجدتي السهو ، فيما