الصفحه ٤٣ : مخرجا عن الصلاة ، ومحلّلا لتحريمه ، بحيث لا تبطله المنافيات المطلقة ،
سواء اريد من الصحيحة الإطلاق أو
الصفحه ١٣٣ :
محلّ الكلام بأنّ ما خرج عنها من الركعة قد تحقّقه بجميع ما يعتبر فيها من
الأجزاء الرّكنيّة وغيرها
الصفحه ٢٦٠ :
أو ذات أربعة أو الأعمّ منه.
وممّا كان
الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا
الصفحه ٣٨٠ :
الثانية : يكون عن جهل
بالحكم عند الجزئيّة والقيديّة ؛ وذلك الجهل :
(١) ربّما يكون
جهلا مركّبا ابتدائيّا
الصفحه ٤٢١ : تحقّق الانصراف عن الصلاة ، والخروج عنها بتحقّق ذات
الصيغة الواجبة من التسليم أينما وقعت ، وبأيّ قصد
الصفحه ٤٣٢ : وصفان ينتزعان من تعلّق الأمر بالصلاة في الوقت أو في خارجه
، فهما وصفان خارجان عن المأمور به ، بل هما في
الصفحه ٥٦ : تداركه في الأثناء ،
فيكشف ذلك إنّا عن سقوط الجزء عن الجزئيّة ، ولازمه وقوع الرّكن والسلام في محلّه
، فلا
الصفحه ٩٩ : بنيّة اللّاحقة ، ثمّ استيناف الفريضتين على
الترتيب.
وما يقال : من
عدم المانع عن شمول قاعدة البناء على
الصفحه ١١١ :
: مفروض
المسألة ما إذا فرض الفراغ بالتسليم عن كلتا الصلاتين ، فلا يخلو :
إمّا أن يفرض
تحقّق ما ينافي
الصفحه ١٢٧ :
اليقيني عن اشتغال الذمّة بالصلاتين ، وعدم الاكتفاء باحتمال تحقّق المغرب
الصحيح قبلا ، وعدم
الصفحه ٢٤٣ : ، حيث كما أنّها حاكمة بتحقّق الركعة الرابعة من الاولى ، فلا يكلّف
بإتيانها للفراغ عن اشتغال الذمّة
الصفحه ٢٧٨ : بقاعدة الفراغ ، للقطع بالتسليم الذي هو بصورة الفراغ ،
والخروج عن العمل ، مع احتمال كونه واقعا في محلّه
الصفحه ٣٠٤ :
وجوب القضاء والسجدة ، التي هي أصل مرخّص سليمة عن المعارض ، فينحلّ العلم
الإجمالي لا محالة
الصفحه ٣٢٨ : هي قاعدة الاشتغال دون البراءة عن وجوب الإعادة ، على ما
هو واضح.
فالحقّ
في المسألة : التفصيل بين ما
الصفحه ٤٢٣ : الواحدة أو التشهّد أو هما معا أو غيرهما ، فلا محيص عن
الحكم بالصحّة ، ولزوم القضاء فيما دلّت الأدلّة على