الصفحه ١٠١ : ، فالواجب عليه العدول منها إلى المغرب ،
من دون حاجة إلى ركعة الاحتياط.
وإن كانت هي
الركعة الرابعة منها
الصفحه ١٥٩ : في صلاته استلزام ثالثيّة ما بيده
ونقص الركوع فيها ، ومع ذلك فيبقى احتمال الحاجة إلى ركعة الاحتياط
الصفحه ٢٢٢ : ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد ،
أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ، وجب
الصفحه ٢٩٢ : المسألة ثلاثة :
أحدها : الالتزام بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين
، مع عدم الالتزام بفوات محلّ
الصفحه ٣٤٠ :
بإتيان ركعة بقصد ما في الذمّة ، ما لم ينكشف الواقع بالنظر إلى محلّ شكّه
، هذا.
وأمّا بناء على
الصفحه ٣٩٣ : في الصلاة ، الذي يعتبر فيهما
، لقاطعيّة نقيضهما ، فهي باقية بحسب عموم العقد الأوّل ، والحاجة إلى
الصفحه ٢٢ : إنّ
مقتضى الإطلاقات لزوم قصد العنوان المأمور به من أوّل افتتاح الصّلاة إلى آخره ،
والاجتزاء بقصده في
الصفحه ٣٠ : الظهرين إلى ما قبل أن يسلّم للصلاة بسلام واجب ، وفي
العشاءين ينتهي محلّ العدول بالدخول في الركوع من
الصفحه ١٠٠ : العدول إلى خروج الوقت أيضا ، فيما فرض الوقت مختصّا
باللّاحقة ، كما يحتمل أيضا استناده إلى زيادة الرّكن
الصفحه ١٠٢ : ، أو الرابعة حتّى يزيد الركوع
فيه ، وقد عرفت أنّ تجاوز محلّ العدول في الفروض ، إنّما يستند إلى وقوع
الصفحه ١٠٩ :
وهذا الوجه قد
احتمله الاستاذ العلّامة قدسسره في حاشيته على المقام.
فإنّه
يقال : مضافا إلى ما
الصفحه ١٥٢ : ، كذلك يتكفّل
التنجيز بالنظر إلى احتمال نقص الركعة ، ويوجب الاحتياط بالتدارك غاية الأمر في
الخارج
الصفحه ١٥٨ : ، وعدم إلغائه من ناحية الشارع ، وبغير بقاء احتمال ثالثيّة ما
بيده ، وعدم إلغائه حتّى بالنظر إلى سائر ما
الصفحه ١٦٢ : الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة ، المقتضية
لتحصيل البراءة بإتيان صلاة لا يحتمل فيها الفساد ، أو يدفع
الصفحه ٢٣٢ : التطبيق ، قد وقعت متمّمة للركعة السابقة قهرا ، ولا
يحتاج إلى نيّة العدول بها في الثانية إلى السابقة