الصفحه ٣٧٣ : قصور ؛ لعدم استناد الخلل إلى الجهل بوجه ، وإنّما استند
إلى النسيان ، ولا منشأ لدعوى انصراف الصحيحة إلى
الصفحه ٧٤ : بتاريخ إكمال السجدتين ، والشكّ في تحقّق الشكّ حينذاك ، فيستصحب عدم
تحقّق الشكّ إلى ذلك الحين ، ولا معارض
الصفحه ٢٢٠ : الاحتياط في مفروض المسألة بقضاء السجدة والتشهّد مع سجود السهو بعد الصلاة ،
استنادا إلى حصول التذكّر
الصفحه ١١٠ :
والنافلتين ، والفريضة والنافلة ، ولا بين المترتبتين وبين غيرهما.
كما لا سبيل
أيضا إلى تصحيح
الصفحه ١٨٥ : العلم التفصيلي بعدم الحاجة إلى
القاعدة في الجزء غير الركني ، ما دامت القاعدة جارية بالنظر إلى الجز
الصفحه ٢٠٦ : ولا بقاعدة الشكّ في المحلّ ، فيصل الدور إلى استصحاب
عدم الإتيان بها أيضا قبل التشهّد.
أقول
: ومنه
الصفحه ٢١٩ : الصلاة في مفروض المسألة ، والاحتياط بعد الصلاة.
ممنوع : لأنّه لا يرجع إلى محصّل ، لما مرّ من أنّه لا
الصفحه ٢٦٥ : ؛ فيقطع بتحقّق ظهر صحيحة منه على كلّ حال ، ولا يحتاج إلى سجدتي السهو ولا
يفرق في الحكم بهذا النحو بين
الصفحه ٤٣١ :
وكيف كان ،
فعلى فرض تسليم الانصراف من الجهة الاولى ، فالأمر متعيّن بالنسبة إلى الانصراف من
الجهة
الصفحه ٧ : وأقرب
وسيلة إلى نيل المنية وفوز البغية ، فأحبّ أن يلوذ إلى باب بيت من البيوت التي أذن
الله أن ترفع ويذكر
الصفحه ٧١ :
وبطلان ما بيده ، ووجوب الاستيناف ، وهذا الحكم باق إلى الآن.
وإن كان في
أوّل حدوثه بعد الإكمال
الصفحه ١٥٧ :
من حيثيّة ترخيصها لعدم لزوم الركعة إلى الصلاة قبل السلام ، متكفّلة
لإلغاء احتمال ثالثيّة ما بيده
الصفحه ١٨٠ :
السجدتين من الأوليين ، فلا محالة تتعارض قواعد التجاوز في الفروض الثلاثة من
المسألة ، بالنظر إلى ما يحتمل
الصفحه ١٦ : ، فيشار إلى أحدهما بعد الإيجاد بأنّ هذا
وقع قبل هذا ، ولا يصحّ أن يشار إليهما قبل الإيجاد ويحكم بالترتيب
الصفحه ٥٢ : به على خلاف الترتيب.
وإن شئت فانظر
إلى الأخبار المفصّلة في الأجزاء المنسيّة ، بين ما دخل في الرّكن