الصفحه ١٦٤ :
هو الأحوط.
وأمّا بناء على
جريانها ، وإحراز الصحّة ، فلا محالة يتحقّق ، لوضوح الحاجة إلى الركوع
الصفحه ١٧٨ : .
فالأمر أوضح
جدّا ، إذ لا مدخل لنفس تلك العناوين في الحكم المفروض ، فضلا عن دخالة العلم
بالتحقق والتذكّر
الصفحه ١٨١ : الإتيان بالسجدتين في المحلّ مع إجراء البراءة عن احتمال وجوب قضاء السجدة
الواحدة وسجدتي السهو ، لاحتمال
الصفحه ١٩٤ : وقاعدة الشكّ في المحلّ ، العود
إلى تداركهما بهدم القيام ، والعلم الإجمالي المتولّد بزيادة أحد الأمرين
الصفحه ٢٠١ : العلم الإجمالي والشكّ بعد القيام.
ففي هذه الصورة
لا محيص عن كون المورد مجري لقاعدة التجاوز ، إمّا
الصفحه ٢٢٣ :
الواجب ممّا شكّ فيه قبل الدخول في المترتّب عليه ، والمستحبّ ممّا شك فيه بعد
الدخول في الغير ، فلا محيص عن
الصفحه ٢٢٨ : قاعدة الفراغ في طرف النقيصة ،
وتساقط ، وينتهي الأمر إلى تنجيز العلم ، فيجب الاحتياط بتدارك النقص ، مع
الصفحه ٢٥٣ : بيده أربعا في الواقع ، فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط في خارج الصلاة بعد
إتمامها.
(٢) وإن كانت
ثلاثة فلا
الصفحه ٢٦٢ : قاعدة البناء على الأقل في الثانية في مفروض المسألة ، فلا
محيص عن تعارضها مع قاعدة الفراغ الجارية في
الصفحه ٣٢٤ : الفوت ، لا مجرّد
عدم الإتيان بها في أوقاتها ، نظرا إلى أخبار كثيرة وردت فيها متضمّنة للتعبير
بالفوات
الصفحه ٣٢٦ : ء كليهما مخالفة العلم الإجمالي قطعا ،
فبعد تساقطهما تصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي أصالة العدم في
الصفحه ٣٣٠ : صور ينبغي البحث عن حكمها :
الصورة
الاولى : إنّه بناء
على ما هو الحقّ من عدم وجوب سجدة السهو إلّا في
الصفحه ٣٥٨ :
الحاجة إلى ذلك ، فالتعبّد به مستفاد من أدلّة القاعدة ، بالملازمة
العرفيّة المبنيّة على دلالة
الصفحه ٤٢٠ : السلام ،
سواء تحقّق ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا أم لا.
إنّما هي من
جهة تحقّق فواتها بتحقّق الخروج عن
الصفحه ٤٣٦ : يمكن استفادتها
في جميع الفروع من نفس الصحيحة ، بمجرّد ملاحظة عقديها الأوّل والثاني ، من غير
حاجة إلى