الصفحه ٣٥١ : بعدم جريان قاعدة التجاوز في
الرّكن المفروض في نفسه ، بل لا محيص عن أن يكون الرّكن المفروض مشمولا لدليل
الصفحه ٣٥٦ : غير محلّه ، وإن كان
واقعا في محلّه في الواقع ، يحتاج إلى دليل يقصر عنه دليل القاعدة جدّا.
وإن شئت
الصفحه ٣٦٠ :
الشيء بعد الخروج عن محلّه المقرّر له شرعا ، والخروج عن ذلك لا يتحقّق
عقلا وشرعا إلّا بالدخول في
الصفحه ٣٦٢ : إتمامه بالدليل
في كليهما مشكل ، فلا يترك الاحتياط بذلك في كليهما.
وكيف كان ، فقد
أشرنا غير مرّة إلى
الصفحه ٤٠١ :
(٢) وإن اريد
بها إنشاء نفي الوجوب ، فلا محيص عن كون المستفاد منها وجوب الإعادة في موارد
الإخلال
الصفحه ٤١٣ : تذكّر
قبل صدور شيء من المنافيات ، فالصلاة صحيحة ، وقابلة للتحلّل بدون الحاجة إلى
التمسّك بالصحيحة ، كما
الصفحه ٤٢٦ : باعتبار أصالة الصحّة في الأعمال الماضية من نفسه أو من غيره ، لا بمعنى
مجرّد الصون عن الحمل على القبيح ، بل
الصفحه ١٥ : الجهر في شيء منها ـ أنواع متباينة يمكن أن يشار إلى كلّ منها قبل
وجودها بمثل كلمة (هذه) ونحوها ، ويحكم
الصفحه ٢٥ : .
* * *
البحث عن قاعدة التجاوز
أقول
أوّلا : وممّا ذكرنا
آنفا يتبيّن الحال في قاعدة التجاوز أيضا إذ هي أيضا على
الصفحه ٢٧ :
بالعصر.
توهّم : أنّ موضوع قاعدة الاشتغال هو الشكّ في الفراغ عن
العصر ، الذي يتوقّف على عدم قطع ما بيده
الصفحه ٢٨ : فعليّة القطع والإتمام ، موضوع للبراءة ، فلا
محيص عن جريانها قبلهما ، والعقد حاكم بأنّه على تقدير قطع ما
الصفحه ٤٠ : ، وأمّا التقييد في
الإطلاقات ، فلا استهجان في كثرته ، بل لا مانع منه حتّى ينتهي إلى واحد لا يصغى
إليه
الصفحه ٤٥ : مخرج عن
الصلاة بنفسه ، وغير محلّل لتحريمه ، بل إنّما هو زيادة يجب لها سجدة السهو.
وعليه ، فإن
كان
الصفحه ٨٠ : مجموع نصوص الباب ، وتعبيرهم بالشكّ قبل الإكمال وبعده ، إنّما
هو للإشارة السهلة بالطريق الواضح إلى ضابطة
الصفحه ١٢٣ : محيص عن قضاء قاعدة الاشتغال
بإتمام ما بيده باحتمال كونها آخر الصلاة ، والتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان