الصفحه ٧٥ : الشكّ بين الاثنتين ،
وبين ما عداهما عن تحته ، والحكم عليه بالإبطال ، حيث إنّه لا يوجب تعنون موضوع
تلك
الصفحه ١٠٥ : أجزاء الصلاة ـ بمعنى
عدم جواز وقوع ما يتخلّل بين أجزائها أمر أجنبيّ عن امتثال أمر تلك الصلاة ، ولو
كان
الصفحه ١٢٩ : الاحتماليّة إمّا بإتمام
ما بيده مغربا أو إتمامه عشاء ، وحيث إنّه لا محيص في مثله عن سقوط الاحتياط
التامّ
الصفحه ١٣٢ : قضائه في خارج الصلاة على ما استفيد
من الأدلّة؟
وبعبارة
اخرى : ما نحتاج
إلى التعبّد فيه ، إنّما هو أنّ
الصفحه ١٣٤ : حادثا بعد تحقّق الرّكن المترتّب ، فلا محالة يحتاج
إحراز اتّصاف التذكّر بذلك القيد والوصف ، إلى لسان
الصفحه ١٣٩ :
سجدتي السهو ، ولذا لو علم بهما تفصيلا ، لا محيص عن ترتيب هذا الأثر ، لكن
ثبت أنّ نقص الركعة في
الصفحه ١٤٠ : البناء على الأكثر والاحتياط بالركعة ، وقضاء التّشهد
وسجدتي السهو من دون حاجة في ذلك إلى قاعدة البناء على
الصفحه ١٩١ :
ولا نعرف وجها
في مثله ممّا حكم به قدسسره عن وجوب العودة لتداركهما ، سواء أراد بذلك ما هو
الظاهر
الصفحه ٢٢٥ :
المبنى ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وليست هي إلّا أصالة البراءة عقليّة
وشرعيّة ، ولا معنى لها إلّا
الصفحه ٢٣٨ : ، أو إضافة ركعة متّصلة إلى الثانية ، مع إعادة ما يترتّب عليها من التشهّد
والتسليم ، وإتيان سجدتي سهو
الصفحه ٢٤١ : الصلاتين. وهنا عدّة شبهات ينبغي التعرّض لها والبحث
عن جوابها :
الشبهة
الاولى : وهي شبهة
تعارض القاعدتين
الصفحه ٢٤٢ : الفراغ
عن الاولى ، ويحرز شرط صحّة الثانية ، فلو عارضت الثانية الاولى وتساقطت ، فقد
أوجب جريان الثانية
الصفحه ٢٥٠ :
دون حاجة إلى لسان الإثبات.
وترتيب أثر
لازم المفاد أو ملزومه ، وقاعدة البناء على الأقل في الشكّ
الصفحه ٣٠٨ : أدلّة قاعدة التجاوز ، في اعتبارها في إلغاء الشكّ في وقوع الشيء بعد الخروج
عنه ، والدخول في غيره ، منصرفة
الصفحه ٣٢١ :
غافلا عن ذلك رأسا كما في صور القطع بتحقّق الفعل المترتّب عليه ، مع
مخالفة قطعه للواقع ، أو يكون