الصفحه ١٤٢ :
مع بقاء المحلّ ، لكون الشبهة مصداقيّة بالنظر إليهما.
ولو منعنا عن
كون القيام من الأفعال التي يلاحظ
الصفحه ١٤٨ : بما لهما من الآثار الشرعيّة ، فلا محيص
عن الأخذ بظهوره ، والأخذ بلسان الإثبات من الأصل المفروض.
أقول
الصفحه ١٧٦ : والغفلة والخطأ ، ونحو ذلك من العناوين التي من طبعها زوالها
وانصرامها بالعلم والالتفات إلى تحقّقها ، حال
الصفحه ١٨٢ : التجاوز
بالنظر إلى الركعة الاولى سليمة عن المعارض.
* * *
الصفحه ١٩٩ : .
ولكن مع دوران
الأمر بالنظر إلى تدارك السجدة في المحلّ ، وتركه بين المحذورين.
إذ كما يحتمل
أن يكون
الصفحه ٢٣٩ : : فلا بدّ من إضافة الركعة إلى الثانية وإعادة الاولى.
وأمّا مع عدم
تحقّق شيء من المنافيات لا بين
الصفحه ٢٥١ : ، فلا محيص عن جريان قاعدة الفراغ في الظهر ، والبناء على صحّتها ، وجريان
قاعدة الاشتغال في العصر
الصفحه ٣٠٠ :
المنجّز ، كما إذا علم بعد الفراغ عن السجدتين فوت الركوع عمّا بيده من
الركعة ، على تقدير كونها
الصفحه ٣٠٢ : : مجرى للبراءة
للقطع بفراغ الذمّة عن تكليف الصلاة ، حتّى على تقدير فوت ما فات ، وإنّما يشكّ في
توجّه
الصفحه ٣٤٣ :
النقيصة ، ثمّ يجاب بأنّ العلم الإجمالي إنّما هو بالنظر إلى موضوع النقيصة
والزيادة.
وأمّا بالنظر
الصفحه ٣٦٤ : بموارد السهو ؛ أعني ما إذا كان قاصدا للتكلّم
بكلام الآدمي بعنوانه الخاصّ ، ولكن ساهيا وغافلا عن كونه في
الصفحه ٣٩٤ : على قاطعيّة مطلق الزيادة في الصلاة ، فيما كانت
عمديّة في غير الخمسة ؛ لكونها ناظرة إلى نفي القاطعيّة
الصفحه ٤١٩ : عن ذلك في موارد نسيان الركعة أو
الأزيد ، للنصوص الخاصّة الدالّة على الاغتفار ، ووجوب سجدتي السهو في
الصفحه ١٣ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد
لله ربّ العالمين. والصّلاة والسّلام على سيّد البريّة محمّد وآله
الصفحه ٥٠ : ، وقاصرة عن إثبات جزئيّة التسليم الواقع سهوا ، أو عمدا
لكن مبنيّا على السّهو ، وزعم التماميّة ومخرجيّته