الصفحه ٢٧٦ : أيضا من البيان المتقدّم في سابقتها ، وأنّ السلام
المفروض وقوعه زائد ، وغير مخرج عن الصلاة قطعا ، فالشكّ
الصفحه ٢٨٩ : ، ولغوية الاحتياط بالركعة المنفصلة.
ولو أغمضنا عن
ذلك وسلّمنا عدم جريان القاعدة في إثبات البطلان بزيادة
الصفحه ٢٩٣ : جريان القاعدة في المسألة ، حتّى بالنظر إلى نفس الشكّ
في فراغ الذّمة عن السجدتين.
وثانيا : منع
كون
الصفحه ٢٩٤ : الإتيان بالركن اللّاحق ، وتذكر
النسيان إنما هو شرط تنجّز الحكمين ، الذي هو عبارة اخرى عن تنجّز كلّي وجوب
الصفحه ٣٢٥ :
الناقصة ، فلا محيص عن كون عدم ذلك بمفاد ليس الناقصة ، ومن الواضح أنّه لا
حالة سابقة لشيء منها
الصفحه ٣٥٠ : ءه أو ركنا في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد ...).
أقول : ينبغي البحث عن صور
الصفحه ٣٨١ : .
وثالثة
: يكون عن جهل
بالموضوع ، ولا يتصوّر ذلك في الأجزاء إلّا نادرا بأن يقرأ شيئا بزعم أنّه من سور
الصفحه ٣٨٥ :
السهو والنسيان ، لعدم إمكان توجّه التكليف إلى الناسي على ما بيّن في
محلّه.
ففيه
: أنّ ما أفاده
الصفحه ٤١٧ :
شرعا بوقوعها جزءا للصلاة ، وكونها مخرجة عن الصلاة ، ومحلّلة للمنافيات مع
إسقاط صحّة الصلاة :
لا
الصفحه ٦ : بما وفّقه الله سبحانه ويسّر له من تحصيل
العلوم العربيّة والأدبيّة الآلية ، والعلوم العالية الدينيّة
الصفحه ١٠ : ».
ورسالة في مفاد
«صحيحة لا تعاد».
ورسالة في
الجواب عن سؤال متعلّق بالمثوبات الموعودة لبعض المندوبات
الصفحه ٤٩ : بمقتضى حديث (لا تعاد) وغيره ، إنّما هو في حال
الذّكر ، ووقوع الحدث قبل تذكّره للنقص ، كاشف عن عدم
الصفحه ٥٧ : ، أو نسيانا.
وحينئذ فهل لنا
سبيل علمي إلى إحراز أنّ الأجزاء المنسيّة المفروضة غير مغتفرة ، وأنّ
الصفحه ٩٠ : الكلمات.
أو يبني على
الأكثر ، فعليه أن يهدم القيام ، فيؤول شكّه إلى الاثنتين والثلاث ، فعليه أن يبني
على
الصفحه ١٠٤ : المصلّي العدول بما في يده إلى الظهر ثمّ الإتيان بالعصر.
ومع عدم تحقّق
شيء منها بينهما :
فربما
يقال