الصفحه ٢٧٥ :
الصلاة ، أو الخروج عنها الذي هو موضوع لقاعدة الفراغ ، ولا سبيل إلى
التفكيك بحسب ظواهرها بين
الصفحه ٢٩٨ : أنّ مراد
الماتن إلى أنّه لو فرض تحقّق تذكّر النسيان حين القطع بعدم إتيان السجدتين فيحكم
بالصحّة ووجوب
الصفحه ٣٠١ : إلى الشكّ في الفوات وعدمه ، ممّا تنصرف عنه أدلّة
قاعدة التجاوز ، أو قاعدة الشكّ في المحلّ ، ولا ينبغي
الصفحه ٣٤٥ : على دفع احتمال الخلل في الأعمال الماضية ، الناشئ عن
احتمال الغفلة أو التعمّد على حدّ سواء وفي فرض واحد
الصفحه ٣٥٢ : بلا معالجة ، ولا حاجة
إلى معالجته ، وإنّما يحتاج إلى تصحيح ما يستأنفه من الصلاة من حيث وقوعها بعد
الصفحه ٣٩٠ :
يفرض الالتفات إلى الخلل في أثناء العمل ، بحيث كان اللّازم ـ لو لا الحديث
ـ هو تجديد بعض العمل
الصفحه ٣٩٨ : الصلاة ، بحيث لو فرض
انتفائها لما كانت الباقية المأتيّة بها وافية بشيء من الغرض الداعي إلى طلبها ،
إيجابا
الصفحه ٣٩ : الصّلاة ، وفرض التذكّر فيما بعد الفراغ
عنها بالتسليمة ، وظهور (القضاء) في القضاء المصطلح ؛ أعني التدارك
الصفحه ٥٣ :
من ناحيتها.
وثالثا
: أمّا لا
يغتفر بل يحتاج إلى استيناف الصلاة ، هو فيما كان المنسي ركنا
الصفحه ٩٧ :
خصوص ما بعد الوقت ، حيث أنّها تدلّ على عدم وجوب العدول وعدم اغتفار
الترتيب ، وعدم صحّة ما فرغ عنه
الصفحه ١٣٧ : بالنظر إلى احتمال نقص الصلاة ، وحاكم
بلزوم تداركه في الخارج ، لكونهما قاعدتين منجّزتين احتياطيّتين
الصفحه ١٧٠ : المحرزة ، فيما كانت على وفق العلم الإجمالي
بالتكليف ، ولم تلزم منه المخالفة القطعيّة للتكليف ، فلا محيص عن
الصفحه ٢٠٨ : .
وقد عرفت وضوح
فساد المبنى ، فضلا عن أنّه على تقدير تسليم صحّته ، وكفاية الشكّ التعليقي ، فلا
محيص عن
الصفحه ٢٤٦ : بالعدول إلى الظهر وإعادة العصر.
أمّا بناء على
سقوط قاعدة البناء على الأكثر ، وجريان قاعدة الفراغ
الصفحه ٢٧٣ : في أثناء الصلاة نقصانه ركنا فربما يفرض :
تارة : زوال
الاعتقاد والتبدّل إلى الشكّ في أثناء الصّلاة